‏إظهار الرسائل ذات التسميات دستور. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دستور. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 21 نوفمبر 2021

قانون رقـم ( 13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة

 
قانون رقـم ( 13) لسنة 1990م
بشأن تحصيل الأموال العامة

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية .

-        وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيــة .

-        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول
التسمية والتعاريف
والأحكام العامـة
 

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تحصيل الأموال العامة .

مادة (2) : يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر:

الأمـوال العامــة : هي الأموال الواردة في المادة (3) من هذا القانون .

خزانة الدولـــة : حساب الدولة لدى البنك المركزي (إيرادات ، نفقات) .

الأيام الواردة بالقانون: يقصد بها أيام العمل الرسمية .

مادة (3) : مع مراعاة تحصيل كافة أنواع الواجبات الزكوية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .. تحصل وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي ، وذلك في كل ما لم تنص القوانين الخاصة بها على تحصيله بطريقة أخرى :

‌أ-        كافة أنواع الضرائب والرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة ، وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استناداً لأحكام قوانين إنشائها .

‌ب-      جميع أنواع الرسوم الخدمية المقرة قانوناً .

‌ج-      جميع عائدات ومبيعات أملاك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤوس الأموال المستثمرة في الهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة والمحاجر والمقالع والغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استناداً لأحكامها القانونية وغيرها من الأملاك والأموال العامة الأخرى طبقاً لقوانين إنشائها .

‌د-       الأموال العامة المنصرفة بدون وجه حق أو المختلسة والديون المستحقة .

‌ه-       حصيلة ما يقدم للدولة ومؤسساتها من القروض والمساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعها ، وكذلك حصيلة ما تصدره الدولة من أذونات الخزينة العامة وشهادات الاستثمار ، وكذلك ما تستعيده الدولة أو مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بها أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة .

‌و-       الأموال المستحقة الأداء لوزارة الأوقاف والمجالس المحلية وللإدارات والهيئات أو المؤسسات التي تعمل كلياً أو جزئياً بأموال عامة أو بكفالة الدولة أو بضمانتها ولا تدخل في ذلك المؤسسات التي تقضي القوانين العامة بتحصيل أموالها وفقاً لقواعد تسديد الديون التجارية .. وفي جميع الأحوال يتم التحصيل بناءً على طلب أصولي من الجهة ذات العلاقة ولحسابها .

‌ز-       سائر الأموال الأخرى التي تنص القوانين الخاصة على وجوب تحصيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (4) : مع عدم الإخلال بالنصوص القانونية الخاصة ..  لا يجوز تحصيل الأموال العامة وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من قبل أجهزة وزارة المالية المختصة وأجهزة الهيئات والمؤسسات العامة الأخرى ووزارة الأوقاف ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحصيل .

الباب الثاني

إجراءات التنفيذ

مادة (5) : على المكلفين أو المدينين تسديد كافة المستحقات المترتبة عليهم بموجب قوانين إحداثها والتي تحصل بمقتضى أحكام هذا القانون في مواعيدها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة من قبلهم مباشرة أو من قبل من يمثلونهم ، وذلك بإحدى الطرق التالية :

‌أ-        نقداً إلى البنك المركزي بموجب حوافظ إيداع أو إلى الصناديق أو أي بنك يفوضه البنك المركزي اليمني .

‌ب-      بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة أو بحوالة بريدية ، ويعتبر تاريخ إيداعها وقبولها منه تاريخاً للتسديد .

‌ج-      بأي طريق يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للمكلفين أو المدينين الذين لم يسددوا ما عليهم طواعية ، ولوزارة المالية وأجهزتها المختصة متابعتهم .

‌د-       سندات الإيصال الصادرة من وزارة المالية أو المعتمدة من قبلها والتي تعطى للمكلفين أو المدينين مقابل ما يدفعونه والتي تعتبر مبرأة لذمة المكلف أو المدين في حدود المبلغ المسدد لنفس الغرض .

‌هـ-      الأسناد الرسمية والمرقمة والمؤرخة والموقع عليها من قبل أمناء الصناديق المعتمدين والمعتمدة من قبل المختصين في الجهات الصادرة منها هذه الأسناد ، وذلك بالنسبة للمدينين للهيئات العامة والمؤسسات التي لا تستخدم النماذج المعتمدة في الجهاز الإداري .. حيث تعتبر هذه الأسناد مبرأة للمدين تجاه الجهة أو الهيئة الدائنة وطبقاً للقانون.

مادة (6) : لوزارة المالية أن تقتطع من مستحقات أصحاب الاستحقاق لديها ما هو مترتب عليهم من الضرائب والرسوم وسائر المستحقات الأخرى المقرة قانوناً مباشرة أو عن طريق البنك المركزي ، ولا يجوز الاستقطاع من البنوك التجارية إلا بحكم قضائي .

مادة (7) : لا يجوز أن يحول كون المكلف أو المدين دائناً في آن واحد للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الجهات المنصوص عليها في هذا القانون دون تسديد ما هو مترتب عليه من الضرائب والإتاوات والرسوم وغيرها من سائر المستحقات الأخرى في موعد استحقاقها دون أي تأخير .

مادة (8) : إذا تمنع المكلف أو المدين عن دفع ما استحق عليه قانوناً فتتخذ بحقه وفقاً للقانون الإجراءات المتتالية الآتية :

‌أ-        الإنـذار .

‌ب-      الحجــز .

‌ج-      بيع الأموال المحجوزة ، ولا يتم البيع إلا بعد الحصول على حكم قضائي يكون لـه صفة الاستعجال .

مادة (9) : أ- يبلغ المكلف أو المدين المتخلف عن الدفع إنذاراً شخصياً بطريق التبليغ الإداري بوجوب تسديد ما هو مترتب عليه خلال (30) ثلاثين يوماً ، وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف أو المدين في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت إلى أي من الأشخـاص القاطنين معه ممن يدل ظاهر عمرهم على (18) عاماً ، وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في المسكن أو محل عمله الثابت يبلغ الإنذار إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي ، مع أخذ التعهد من قبله بتبليغ المكلف أو المدين على مسؤوليته وبالتوقيع والإشهاد على تسليمه للمدين أو المكلف، وتبدأ مهلة الثلاثين يوماً المشار إليها من تاريخ استلام المكلف أو المدين تبليغ عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي حسب الحال .

ب- أما بالنسبة للشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى فيتم تبليغها في مراكز عملها الرئيسية إلى رئيس مجلس إدارتها أو المدير المسؤول .

ج- وفي جميع الأحوال إذا رفض المكلف أو المدين التبليغ فعلى موظف التبليغ المختص أن يحرر حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيها أن الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك ، وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ سارياً منذ تاريخ الامتناع عن استلام التبليغ كما تقدم .

مادة (10) : أ- لا يجوز تطبيق الحجز على أموال المكلفين أو المدينين المتخلفين عن الدفع إلا بعد انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في المادة (9) السابقة ، وإصدار قرار حجز أصولي من قبل النيابة العامة.

ب- استثناءً من أحكام الفقرة السابقة .. يجوز للنيابة العامة بناءً على طلب من الجهة الدائنة وتحت مسؤوليتها أن تصدر قراراً بالحجز الفوري المؤقت على أموال المكلف أو المدين دون إنذار إذا تحقق للجهات المختصة بالحجز وجود أسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو المدين أو إخفاؤها بما في ذلك التنازل عنها للغير أو إذا لم يكن للمكلف  أو المدين موطن مستقر في الجمهورية اليمنية ، ويحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي أن يلجأ إلى القضاء .

مادة (11) : يطبق الحجز على أموال المكلف أو المدين المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت ، وعلى ريعها وذلك في حدود ما هو مستحق عليه وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة ، مع مراعاة القواعد التالية :

‌أ-        يشرع بالحجز أولاً على الأموال المنقولة غير القابلة للتلف ، ثم على الأموال المنقولة الأخرى.

‌ب-      إذا لم تكف الأموال المنقولة لسداد ما على المكلف فتحجز أمواله غير المنقولة .

‌ج-      إضافة لما تقدم فالجهة المختصة بالحجز ما للمكلف أو المدين من مال لدى الغير ، ويدخل في ذلك حجز ريوع أمواله أو التنفيذ على الغير من واضعي اليد على أمواله أو على كفلائه .

مادة (12) : لا يجوز تطبيق الحجز على منزل المكلف أو المدين المخصص لسكنه الخاص مع أفراد عائلته ، كما لا يجوز الحجز على الوسائل الضرورية المخصصة لمنامه ومعيشته اليومية الأساسية مع أفراد عائلته القاطنين معه ، مع استمرار متابعته قانوناً .

مادة (13) : يجوز في الحالات التي تقدرها الجهات المختصة بالحجز أن تسلم الأموال بعد جردها بمحضر أصولي إلى شخص ثالث أو إلى المحجوز عليه نفسه .

مادة (14) : تراعى خلال بيع الأموال المحجوزة وضمن الحدود الممكنة مصلحة المحجوز عليه ، وبالتالي فلزمان أو لمكان البيع أثر في تحديد الثمن ، ويجوز بيع الأموال المذكورة على دفعات إذا كان في ذلك مصلحة للمدين ، كما يجوز إذا ثبت اتفاق المزايدين ضد مصلحة المدين وقف إجراءات البيع ثم متابعتها بعد أجل معين يحدد من قبل الجهة المختصة بالتحصيل .

مادة (15) : مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون .. إذا لم يبادر المكلف أو المدين إلى تسديد ما بذمته خلال (30) يوماً من تاريخ تطبيق الحجز على أمواله .. تباشر الجهة المختصة قانوناً بالتحصيل إجراءات بيع أمواله عن طريق المزاد العلني ، فتحدد مبدئياً قيمة تقديرية للأموال المحجوزة عن طريق عدلين خبيرين مختارين من قبل الطرفين وأحد موظفي إدارة التحصيل ، فإذا تخلف أحد العدلين المختارين يتم التعيين بدلاً عن المتخلف من قبل الجهة القضائية المختصة ، ويحرر محضر أصولي بذلك ، ثم تعلن عن تحديد موعد البيع في لوحة إعلانات الإدارة أو في صحيفة يومية أو بأية وسيلة إعلامية أخرى خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، ويستثنى بيع الأموال المنقولة القابلة للتلف من المهلة المشار إليها إذ تباع هذه الأموال حسب طبيعتها فور الحجز عليها .

مادة (16) : تتبع إجراءات بيع الأموال المنقولة ما يلي :

‌أ-        تفتتح جلسة البيع بالمزاد العلني برئاسة مندوب من الجهة المختصة قانوناً بالتنفيذ وذلك بالقيمة المقدرة في المحضر المشار إليه في المادة السابقة ، وفي نهاية جلسة المزايدة تباع الأموال بالثمن الأعلى الذي دفعه المزايدون شريطة ألا يقل عن القيمة المقدرة المذكورة ، فإذا قل عن ذلك أجلت الجلســة إلى جلسة أخرى يحدد موعدها بعد (15) خمسة عشر يوماً على الأقل بعد ان يسجل في محضر الجلسة الثمن الأعلى الذي بلغه المزاد مع اسم المزايد ذي العلاقة شريطة أن يسدد المشار إليه تأميناً لا يقل عن (10%) من الثمن الذي حدده .

‌ب-      وفي الجلسة الثانية تفتح جلسة المزاد بالثمن الأولي المسجل في محضر الجلسة الأولى ، فإذا بلغ الثمن في نهاية الجلسة ما يعادل القيمة المقدرة أو ما ينقص عنها بنسبة لا تزيد على (10%) بيعت الأموال إلى المزايد الذي دفع السعر الأعلى ، أما إذا لم يبلغ الثمن ما تقدم فتؤجل الجلسة إلى جلسة ثالثة وأخيرة يحدد موعدها بعد (15) خمسة عشر يوماً على الأقل بعد أن يسجل في محضر الجلسة الثمن الأولي الذي بلغه المزاد مع اسم المزايد في العلاقة والتأمين المسدد من قبله وفقاً لما تقدم في الفقرة (أ) من هذه المادة .

‌ج-      وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد في الجلسة السابقة ، وفي نهاية الجلسة تباع الأموال بيعاً نهائياً بالثمن الأعلى الذي يرسو على المزاد بالغاً ما بلغ ، وترد التأمينات المقبوضة عن سائر المزايدين الآخرين إلى أصحابها .

‌د-       استثناءً من الإجراءات الواردة في الفقرات السابقة .. تباع الأموال المنقولة القابلة للتلف في جلسة واحدة بالثمن الأعلى الذي يبلغه المزاد بالغاً ما بلغ .

مادة (17) : تتبع في إجراءات بيع الأموال غير المنقولة ما يلي :

-        الإجراءات ذاتها المشار إليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (16) بالنسبة لما يتعلق بالجلستين الأولى والثانية للبيع بالمزاد العلني ، وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد ، فإذا لم يقل الثمن في آخر جلسة عن القيمة المقدرة ناقصـاً (25%) منها أحيل البيع على المزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور إحالة أولية ، أما إذا قل الثمن عن الحد المشار إليه فتتبع الإجراءات التالية :

‌أ-        بعد انقضاء عشرة أيام على الإحالة الأولية المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة تفتح جلسة أخرى للإحالة القطعية ، ويجوز في هذه الحالة أن يتقدم مزايدون جدد شريطة أن يقدموا ثمناً يزيد على الثمــن المحدد في الإحالة الأولى بما لا يقل عن (10%) منه ، فإذا تقدم مزايد بذلك أحيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور ، أما إذا لم يتقدم أحد بذلك فيحال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت الإحالة عليه إحالة أولية ، وتعاد جميع التأمينات المدفوعة من جميع المزايدين السابقين إلى أصحابها .

‌ب-      إذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصاً (25%) منها وفقاً لما جاء في الفقرة الأخيرة من الفقرة (أ) السابقة فالسلطة المختصة بالحجز أن تقرر البيع بالثمن الأعلى الذي يرسو عليه المزاد بالغاً ما بلغ أو أن توصي بتسجيل ملكية الأموال باسم الدولة وتخصيصها لوزارة المالية بثمن يعادل قيمتها المقدرة بعد ان تنزل جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها ، وفي هذه الحالة ترفع بذلك التوصية إلى المراجع المختص في وزارة المالية حسبما تقرره اللائحة التنفيذية ، وللمراجع المذكور الموافقة على ذلك وإصدار تعليماته بمتابعة البيع على أساس أعلى ثمن بلغة المزاد بالغاً ما بلغ .

‌ج-      لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه المقرر في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ، ويجوز للمكلف أو المدين أو ورثته من بعده وقبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها أن يطلبوا استرداد ملكية الأموال غير المنقولة الواردة عنها شريطة أن يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم ، ويحق لهم المطالبة بريوع تلك الأموال عن الفترة السابقة .

مادة (18) : في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين وللمدينين بأموال عامة وفقاً لأحكام هذا القانون فإن جميع نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة تقع على عاتقهم وتنزل من قيمة البيع النهائي قبل تسديد الذمة المترتبة وما يتبعها من غرامات وتعويضات ، ويجوز لوزير المالية بقرار منه تحديد النفقات المذكورة بصورة مقطوعة أو نسبية من مقدار الذمة موضوع التحصيل ، وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادهـا .

الباب الثالث

وقف التدابير الاحتياطية

مادة (19) : توقف التدابير الإجرائية بصورة نهائية في الحالات المبينة في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة ، ويجب التعويض للمتضرر من الإجراء في الحالات المبينة في الفقرتين (أ ، ب) :

‌أ-        إذا تحقق وجود خطأ حول أصل نشوء الذمة بإقرار الجهة أو حكم قضائي وثبت أن المكلف أو المدين غير مدين أصلاً للجهة العامة ذات العلاقة لأي سبب كان .

‌ب-      إذا ثبت أن المكلف أو المدين قد سدد المبلغ المطالب به إلى الجهة المطالبة سواءً كان التسديد قد تم قبل المطالبة الجارية من الإدارة أو خلالها .

‌ج-      إذا تحقق أن الأموال المحجوزة ليست ملكاً للمحجوز عليه ، وفي هذه الحالة تلغى التدابير المتخذة على الأموال المذكورة وتتابع ملاحقة المدين بأمواله الخاصة .

مادة (20) : يجب وقف التدابير الإجرائية بصورة مؤقتة لمدة معينة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية :

‌أ-        إذا ثبت إعسار المدين بحكم قضائي بات ، وأن متابعة التنفيذ على أمواله ستضر به ضرراً بالغاً.

‌ب-      إذا ثبت للجهة المختصة بالتحصيل وجود ظروف قاهرة عامة كانت أو خاصة بالمكلف أو المدين تحول دون متابعة التنفيذ على أمواله لتحصيل الدين كاملاً ، ويجوز تقسيط الذمة المستحقة خلال السنة الجارية أو على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية شريطة تقديم كفالة جارية أو عقارية أو مصرفية تضمن تسديد الذمة المستحقة .

الباب الرابع

أحكام ختاميــة

مادة (21) : تعتبر مستحقات الدولة المقرة وفقاً للأصول الشرعية والقانونية تجاه الأفراد من الديون الواجبة الأداء ذات الصفة الفورية في أدائها .

مادة (22) : كل من يرفض تسليم الأموال التي بحوزته والعائدة للمكلف أو المدين تجاه الدولة رغماً عن تبليغه إخطاراً بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة يعد مسؤولاً بأمواله الخاصة عن تسديد الذمة المستحقة على المكلف أو المدين المذكور في حدود ما ثبت وجوده من مال يعود للمشار إليه ، وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات الحجز بحق الشخص الثالث المذكور حسب الأصول المقررة في هذا القانون .

مادة (23) : لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون .

مادة (24) : يصدر وزير المالية جميع القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 23 /  صفــر  / 1411هـ

الموافـق : 13 /  سبتمبر  / 1990م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلــس الرئاسـة

 

قانون رقم (7) لسنة1990م بشـأن الجــوازات

 

 

قانون رقم (7) لسنة1990م
بشـأن الجــوازات

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة(1) تحدد جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية اليمنية على النحو التالي:

1- جوازات السفر الدبلوماسية.

2 - جوازات السفر الخاصة.

3 - جوازات السفر لمهمة.

4 - جوازات السفر العادية.

مادة(2) تختص وزارة الخارجية بإصدار وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة ويحدد القانون المنظم  لها شكل ومضمون كل جواز وإجراءات منحه.

مادة(3) تختص وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات بصرف ومنح وتحديد جوازات السفر العادية وكذا منح وثائق السفر التالية:-

1- وثائق سفر خاصة بالحجاج إلى بيت الله الحرام من أبناء الجمهورية اليمنية

2 - وثائق سفر اضطرارية لأبناء الجمهورية اليمنية

3 - شهادة جنسية وهوية للتجارة وقادة السفن المشتغلين في أعمال البحر من رعايا الجمهورية اليمنية.

4 - بطاقة بحار السنابيك وتراخيص سفرهم للعاملين  في مجال الصيد في إطار الخطوط  البحرية التابعة للجمهورية اليمنية وعلى متن السفن الشراعية والسفن الصغيرة التي تعمل بمحركات في نطاق المياه الإقليمية للدول المجاورة وذلك لأبناء الجمهورية اليمنية.

5- ترخيص سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية من رعايا تلك الدول التي لا يوجد لها تمييز دبلوماسي في الجمهورية اليمنية بناءً على طلبهم أو لسبب عدم حصولهم على تحديد جوازات سفرهم المنتهية أو المفقودة.

مادة(4) مدة صلاحية جواز السفر العادي ثمان سنوات يجدد مرة واحدة فقط. بعد أربع سنوات ويحدد بقرار يصدره وزير الداخلية شكل ولون الجواز ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وكذا البيانات الواردة فيها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بها وإجراءات منحها ويحدد القانون الخاص بذلك مقدار الرسوم وحالات الإعفاء الكلية والجزئية.

مادة(5) تصدر جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) باسم الجمهورية اليمنية بتفويض من وزارة الداخلية من قبل الجهات التالية:-

1-مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والفروع التابعة في محافظات الجمهورية.

2- السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية اليمنية في الخارج.

مادة(6) تصرف جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في الفقرات من(1-4) من المادة (3) لكل من بلغ سن السادسة عشر من العمر ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية , أما القصَّر فيضافوا في جواز سفر أحد الأبوين إن كان مسافراً بصحبته , ويجوز صرف جواز للقاصر عند الضرورة وبعد موافقة ولي أمره.

مادة(7) تصرف تراخيص السفر والمغادرة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (3) للعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية ممن لا توجد لدولهم تمثيل دبلوماسي في الجمهورية اليمنية, بناءً على طلبهم أو لسبب عدم حصولهم على تجديد جوازات سفرهم المنتهية - أو المفقودة.

مادة(8) عند فقدان جوازات السفر يجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات أو أقرب مركز للشرطة أو أقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها (48) ساعة من لحظة اكتشاف الفقدان.

مادة(9) عند العثور على جواز السفر المفقود يتوجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعها في المحافظات أو أقرب مركز للشرطة أو أقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها (48) ساعة.

مادة(10) يحق  لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إذا كانوا يحملون جوازات السفر أو وثائق سفر وفقاً لأحكام القانون ويستثنى من حكم هذه المادة القصَّر الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة من العمر وكانوا مسافرين بصحبة أحد أبويهم يشترط أن يكونوا مضافين في جواز سفره مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (6) من هذا القانون.

مادة(11) يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الأراضي اليمنية والعودة إليها من الأماكن المخصصة لذلك وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

مادة(12) يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يخول له بناءً على أمر صادر من النيابة أو القضاء أن لا يأذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص إبلاغ الشخص بذلك وإذا كان جواز السفر أو وثيقة السفر قد أشر عليها بالإذن فعليه أن يلغي هذه التأشيرة.

مادة(13) لكل شخص منع من السفر وفقاً للمادة (12) أن يعترض على قرار المنع لدى أجهزة النيابة العامة.

مادة(14) يغرم كل من أتلف جواز سفره اليمني سواء حصل عليه بالمجان أو بمقابل بغرامة لا تتجاوز قيمة الجواز وفي حالة فقدانه تضاعف الغرامة إلى ضعفي قيمة الجواز.

مادة(15) يعين وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية اليمنية والخروج منها.

مادة(16) يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها وثائق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على وثيقة أو تأشيرة تتيح له مغادرة الجمهورية.

مادة(17) يلغى أي نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

مادة(18) على وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة(19) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.

بتاريخ 5/صفر  1411هـ

الموافق26/ أغسطس 1990م

الفريق/علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الرئاسة

 

الخميس، 27 مايو 2021

دستور الجمهوريه اليمنيه الفصل الثالث

  

الفصل الثالث

السلطة القضائية

مادة (149) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم.

مادة (150) القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.

مادة (151) القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.

مـادة (152) يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة.

مادة (153) المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:-

‌أ. الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات.

‌ب. الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جهات القضاء.

‌ج. التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.

‌د. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.

‌ه. محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.

مادة (154) جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

الباب الرابع

شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني

 

مادة (155) يـحـدد القانـون شعـار الجمهوريـة وشاراتــها وأوسمتهـا ونشيدهـا الوطنـي.

مادة (156) يتألـف العلـم الوطنـي من الألوان المرتبـة وتبـدأ من أعـلاه كالتـالـي:-

          الأحـمــر

          الأبـيــض

          الأســـود

مادة (157) مدينــة صنعــاء هـي عاصمـة الجمهوريــة اليمنيــة.

 

البـاب الخامـس

أصـول تعديـل الدستـــور

وأحكــام عامــه

 

مادة (158) لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها والأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائـه. وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119،121،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للإستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.

مادة (159) تتولـى الإدارة والإشراف والرقابة على إجـراء الانتخـابات العامـة والاستفتـاء العـام لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدة، ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه الأمثــل.

مادة (160) اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيـس الجمهوريـة ونائبـه وأعضـاء مجلـس النـواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:- ((أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه)).

مادة (161) تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة "112" من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية.

مادة (162) تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري.

الاثنين، 24 مايو 2021

دستور الجمهورية اليمنية الفرع الثاني مجلس الوزراء

الفرع الثاني

مجلس الوزراء 

مادة (129) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة.

مادة (130) تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

مادة (131) يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب ، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا يقل سنه عن أربعـيـن سنـــة.

مادة (132) يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب.

مـادة (133) رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئوليـة جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة.

مادة (134) قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئـيس الجمهوريـة.

مادة (135) يحـدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابـه والوزراء ونوابـهـم.

مادة (136) لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوهـا عليـه.

مادة (137) يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خـاص الاختصاصـات التالـــية:-

‌أ. الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و الداخليـــة.

‌ب إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة.

‌ج. إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا.

‌د. الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا.

‌ه. اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن.

‌و. توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.

‌ز.  تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة.

‌ح. متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة.

‌ط. الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والأئتمـان والتأمـين.

‌ي. عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.

مادة (138) يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحـد ومنسق وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون بها وهـم ملزمـون بـذلك.

مادة (139) 1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة أعمـال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتـهـام بنـاءً على إقتراح مقـدم من خمـس أعضائـه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثـي أعضـاء المجلـس.

2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون.

4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.

مادة (140) عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الـوزارة الجديـدة.

مادة (141) يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحـد أعضـاء مجلـس الـوزراء قد أصبـح مستحيـلا أن يطلـب من رئيس الجمهوريـة إعفـاء العضـو المعـني.

مادة (142) إذا لم يعد في إستطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النـواب وجـب على رئيس الوزارة تقديـم إستقالـة الحكومـة إلى رئـيس الجمهوريـة.

مادة (143) إذا قدم أغلبيـة أعضـاء مجلـس الـوزراء استقالتهـم وجـب على رئـيس الـوزراء تقـديـم استقالـة الحكـومــة.

مادة (144) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصـدار القـرارات لتنفيـذ القوانيـن.

 

الفرع الثالث

أجهزة السلطة المحلية

 مادة (145) تُقسِّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب أو إختيار وتعيين رؤسائها، ويحدد اختصاصاتهم، وإختصاصـات رؤسـاء المصالـح فيهـا.

مادة (146) تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة.

مادة (147) تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات، ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجاـلس المحليـة.

مادة (148) تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية بإعتبارهـا من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة.

دستور الجمهورية اليمنية السلطة التنفيذية

 

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

 مادة (105) يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

الفرع الأول

رئاسة الجمهورية

مادة (106) أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقـا للدستـور.

ب- يكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب أحكام المواد (107،117،118،128) من الدستور.

مادة (107) كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتـي يمكـن أن يُرشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة:-

‌أ.  أن لا يقـل سنـه عـن أربعيـن سنــة.

‌ب. أن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن.

‌ج. أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

‌د.  أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـم يكـن قـد رد إليـه اعتبــاره.

‌ه.  أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه مـن أجنبيــة.

مادة (108) يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:-

‌أ.  تـقـدم الترشيحات إلى رئيس مـجلـس النــواب.

‌ب. يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطبـاق الشروط الدستوريـة على المرشحـين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجـلس النواب ومجلس الشورى.

‌ج. تعرض أسماء المرشحـين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلـسي النـواب والشورى للتزكـيـة، ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل علي تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالإقتراع السري المباشر.

‌د. يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.

‌ه. يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسيـة.

‌و. يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.

مادة (109) يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبـه اليميـن الدستوريـة.

مادة (110) يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ وأهداف الثـورة اليمنيـة، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور.

مادة (111) رئـيس الجمهوريـة هـو القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة.

مادة (112) مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط.

مادة (113) إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقـاد لمجلـس النـواب الجديـد.

مادة (114) قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جـديـد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يومـاً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجـراء الانتخابـات.

مادة (115) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه فإذا لم تقبـل الاستقالـة فمن حقـه خـلال ثلاثـة أشهر أن يقدم الاستقالـة وعلى مجلـس النـواب أن يقبلهـا.

مادة (116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد.

مادة (117) يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتـب أو مكافـأة أخـرى.

مادة (118) لا يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريـاً أو ماليـاً أو صناعيـاً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أمـوال الدولة ولو بطريقـة المـزاد العلـني أو أن يؤجرهـا أو يبيعهـا شيئـاً من أموالـه أو يقايضهـا عليــه.

مادة (119) يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة:-

1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.

2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.

3- الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام.

4- تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.

5- يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في الدستـور.

6- دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.

7- تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.

8- إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا.

9- تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون.

10- إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون.

11- منـح النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنـح من دول أخـرى.

12- إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب.

13- المصادقـة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة مجلـس الــوزراء.

14- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانون.

15- اعتماد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبية.

16- منح حق اللجوء السياسي.

17- إعلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـاً للقانـون.

18- يتولى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور والقانـون.

مادة (120) يصدر رئيس الجمهوريـة بنـاءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح والإدارات العامـة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانيـن، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في إصدار تلك اللوائـح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصـدر اللوائـح والقـرارات اللازمـة لتنفيـذه.

مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعــة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور. وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة ولا يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب.

مادة (122) يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذهـا مجلـس الـوزراء.

مادة (123) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه من رئـيس الجمهوريـة.

مادة (124) يعاون رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس، وللرئيس أن يفـوض نائبـه في بعض اختصاصاتـه.

مادة (125) ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريـة مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية:-

أ‌- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.

ب‌- إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدفها علي المستويين الوطني والقومي.

د- إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.

هـ- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.

و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها وتعزيز دورها.

ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.

ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.

ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.

مادة (126) يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون.

مادة (127) يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة.

مادة (128) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات محاكمتـه فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة في هـذه الـمـادة.