الأحد، 21 نوفمبر 2021

قانون رقـم ( 13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة

 
قانون رقـم ( 13) لسنة 1990م
بشأن تحصيل الأموال العامة

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية .

-        وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيــة .

-        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول
التسمية والتعاريف
والأحكام العامـة
 

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تحصيل الأموال العامة .

مادة (2) : يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر:

الأمـوال العامــة : هي الأموال الواردة في المادة (3) من هذا القانون .

خزانة الدولـــة : حساب الدولة لدى البنك المركزي (إيرادات ، نفقات) .

الأيام الواردة بالقانون: يقصد بها أيام العمل الرسمية .

مادة (3) : مع مراعاة تحصيل كافة أنواع الواجبات الزكوية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .. تحصل وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي ، وذلك في كل ما لم تنص القوانين الخاصة بها على تحصيله بطريقة أخرى :

‌أ-        كافة أنواع الضرائب والرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة ، وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استناداً لأحكام قوانين إنشائها .

‌ب-      جميع أنواع الرسوم الخدمية المقرة قانوناً .

‌ج-      جميع عائدات ومبيعات أملاك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤوس الأموال المستثمرة في الهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة والمحاجر والمقالع والغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استناداً لأحكامها القانونية وغيرها من الأملاك والأموال العامة الأخرى طبقاً لقوانين إنشائها .

‌د-       الأموال العامة المنصرفة بدون وجه حق أو المختلسة والديون المستحقة .

‌ه-       حصيلة ما يقدم للدولة ومؤسساتها من القروض والمساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعها ، وكذلك حصيلة ما تصدره الدولة من أذونات الخزينة العامة وشهادات الاستثمار ، وكذلك ما تستعيده الدولة أو مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بها أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة .

‌و-       الأموال المستحقة الأداء لوزارة الأوقاف والمجالس المحلية وللإدارات والهيئات أو المؤسسات التي تعمل كلياً أو جزئياً بأموال عامة أو بكفالة الدولة أو بضمانتها ولا تدخل في ذلك المؤسسات التي تقضي القوانين العامة بتحصيل أموالها وفقاً لقواعد تسديد الديون التجارية .. وفي جميع الأحوال يتم التحصيل بناءً على طلب أصولي من الجهة ذات العلاقة ولحسابها .

‌ز-       سائر الأموال الأخرى التي تنص القوانين الخاصة على وجوب تحصيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (4) : مع عدم الإخلال بالنصوص القانونية الخاصة ..  لا يجوز تحصيل الأموال العامة وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من قبل أجهزة وزارة المالية المختصة وأجهزة الهيئات والمؤسسات العامة الأخرى ووزارة الأوقاف ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحصيل .

الباب الثاني

إجراءات التنفيذ

مادة (5) : على المكلفين أو المدينين تسديد كافة المستحقات المترتبة عليهم بموجب قوانين إحداثها والتي تحصل بمقتضى أحكام هذا القانون في مواعيدها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة من قبلهم مباشرة أو من قبل من يمثلونهم ، وذلك بإحدى الطرق التالية :

‌أ-        نقداً إلى البنك المركزي بموجب حوافظ إيداع أو إلى الصناديق أو أي بنك يفوضه البنك المركزي اليمني .

‌ب-      بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة أو بحوالة بريدية ، ويعتبر تاريخ إيداعها وقبولها منه تاريخاً للتسديد .

‌ج-      بأي طريق يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للمكلفين أو المدينين الذين لم يسددوا ما عليهم طواعية ، ولوزارة المالية وأجهزتها المختصة متابعتهم .

‌د-       سندات الإيصال الصادرة من وزارة المالية أو المعتمدة من قبلها والتي تعطى للمكلفين أو المدينين مقابل ما يدفعونه والتي تعتبر مبرأة لذمة المكلف أو المدين في حدود المبلغ المسدد لنفس الغرض .

‌هـ-      الأسناد الرسمية والمرقمة والمؤرخة والموقع عليها من قبل أمناء الصناديق المعتمدين والمعتمدة من قبل المختصين في الجهات الصادرة منها هذه الأسناد ، وذلك بالنسبة للمدينين للهيئات العامة والمؤسسات التي لا تستخدم النماذج المعتمدة في الجهاز الإداري .. حيث تعتبر هذه الأسناد مبرأة للمدين تجاه الجهة أو الهيئة الدائنة وطبقاً للقانون.

مادة (6) : لوزارة المالية أن تقتطع من مستحقات أصحاب الاستحقاق لديها ما هو مترتب عليهم من الضرائب والرسوم وسائر المستحقات الأخرى المقرة قانوناً مباشرة أو عن طريق البنك المركزي ، ولا يجوز الاستقطاع من البنوك التجارية إلا بحكم قضائي .

مادة (7) : لا يجوز أن يحول كون المكلف أو المدين دائناً في آن واحد للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الجهات المنصوص عليها في هذا القانون دون تسديد ما هو مترتب عليه من الضرائب والإتاوات والرسوم وغيرها من سائر المستحقات الأخرى في موعد استحقاقها دون أي تأخير .

مادة (8) : إذا تمنع المكلف أو المدين عن دفع ما استحق عليه قانوناً فتتخذ بحقه وفقاً للقانون الإجراءات المتتالية الآتية :

‌أ-        الإنـذار .

‌ب-      الحجــز .

‌ج-      بيع الأموال المحجوزة ، ولا يتم البيع إلا بعد الحصول على حكم قضائي يكون لـه صفة الاستعجال .

مادة (9) : أ- يبلغ المكلف أو المدين المتخلف عن الدفع إنذاراً شخصياً بطريق التبليغ الإداري بوجوب تسديد ما هو مترتب عليه خلال (30) ثلاثين يوماً ، وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف أو المدين في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت إلى أي من الأشخـاص القاطنين معه ممن يدل ظاهر عمرهم على (18) عاماً ، وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في المسكن أو محل عمله الثابت يبلغ الإنذار إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي ، مع أخذ التعهد من قبله بتبليغ المكلف أو المدين على مسؤوليته وبالتوقيع والإشهاد على تسليمه للمدين أو المكلف، وتبدأ مهلة الثلاثين يوماً المشار إليها من تاريخ استلام المكلف أو المدين تبليغ عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي حسب الحال .

ب- أما بالنسبة للشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى فيتم تبليغها في مراكز عملها الرئيسية إلى رئيس مجلس إدارتها أو المدير المسؤول .

ج- وفي جميع الأحوال إذا رفض المكلف أو المدين التبليغ فعلى موظف التبليغ المختص أن يحرر حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيها أن الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك ، وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ سارياً منذ تاريخ الامتناع عن استلام التبليغ كما تقدم .

مادة (10) : أ- لا يجوز تطبيق الحجز على أموال المكلفين أو المدينين المتخلفين عن الدفع إلا بعد انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في المادة (9) السابقة ، وإصدار قرار حجز أصولي من قبل النيابة العامة.

ب- استثناءً من أحكام الفقرة السابقة .. يجوز للنيابة العامة بناءً على طلب من الجهة الدائنة وتحت مسؤوليتها أن تصدر قراراً بالحجز الفوري المؤقت على أموال المكلف أو المدين دون إنذار إذا تحقق للجهات المختصة بالحجز وجود أسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو المدين أو إخفاؤها بما في ذلك التنازل عنها للغير أو إذا لم يكن للمكلف  أو المدين موطن مستقر في الجمهورية اليمنية ، ويحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي أن يلجأ إلى القضاء .

مادة (11) : يطبق الحجز على أموال المكلف أو المدين المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت ، وعلى ريعها وذلك في حدود ما هو مستحق عليه وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة ، مع مراعاة القواعد التالية :

‌أ-        يشرع بالحجز أولاً على الأموال المنقولة غير القابلة للتلف ، ثم على الأموال المنقولة الأخرى.

‌ب-      إذا لم تكف الأموال المنقولة لسداد ما على المكلف فتحجز أمواله غير المنقولة .

‌ج-      إضافة لما تقدم فالجهة المختصة بالحجز ما للمكلف أو المدين من مال لدى الغير ، ويدخل في ذلك حجز ريوع أمواله أو التنفيذ على الغير من واضعي اليد على أمواله أو على كفلائه .

مادة (12) : لا يجوز تطبيق الحجز على منزل المكلف أو المدين المخصص لسكنه الخاص مع أفراد عائلته ، كما لا يجوز الحجز على الوسائل الضرورية المخصصة لمنامه ومعيشته اليومية الأساسية مع أفراد عائلته القاطنين معه ، مع استمرار متابعته قانوناً .

مادة (13) : يجوز في الحالات التي تقدرها الجهات المختصة بالحجز أن تسلم الأموال بعد جردها بمحضر أصولي إلى شخص ثالث أو إلى المحجوز عليه نفسه .

مادة (14) : تراعى خلال بيع الأموال المحجوزة وضمن الحدود الممكنة مصلحة المحجوز عليه ، وبالتالي فلزمان أو لمكان البيع أثر في تحديد الثمن ، ويجوز بيع الأموال المذكورة على دفعات إذا كان في ذلك مصلحة للمدين ، كما يجوز إذا ثبت اتفاق المزايدين ضد مصلحة المدين وقف إجراءات البيع ثم متابعتها بعد أجل معين يحدد من قبل الجهة المختصة بالتحصيل .

مادة (15) : مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون .. إذا لم يبادر المكلف أو المدين إلى تسديد ما بذمته خلال (30) يوماً من تاريخ تطبيق الحجز على أمواله .. تباشر الجهة المختصة قانوناً بالتحصيل إجراءات بيع أمواله عن طريق المزاد العلني ، فتحدد مبدئياً قيمة تقديرية للأموال المحجوزة عن طريق عدلين خبيرين مختارين من قبل الطرفين وأحد موظفي إدارة التحصيل ، فإذا تخلف أحد العدلين المختارين يتم التعيين بدلاً عن المتخلف من قبل الجهة القضائية المختصة ، ويحرر محضر أصولي بذلك ، ثم تعلن عن تحديد موعد البيع في لوحة إعلانات الإدارة أو في صحيفة يومية أو بأية وسيلة إعلامية أخرى خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، ويستثنى بيع الأموال المنقولة القابلة للتلف من المهلة المشار إليها إذ تباع هذه الأموال حسب طبيعتها فور الحجز عليها .

مادة (16) : تتبع إجراءات بيع الأموال المنقولة ما يلي :

‌أ-        تفتتح جلسة البيع بالمزاد العلني برئاسة مندوب من الجهة المختصة قانوناً بالتنفيذ وذلك بالقيمة المقدرة في المحضر المشار إليه في المادة السابقة ، وفي نهاية جلسة المزايدة تباع الأموال بالثمن الأعلى الذي دفعه المزايدون شريطة ألا يقل عن القيمة المقدرة المذكورة ، فإذا قل عن ذلك أجلت الجلســة إلى جلسة أخرى يحدد موعدها بعد (15) خمسة عشر يوماً على الأقل بعد ان يسجل في محضر الجلسة الثمن الأعلى الذي بلغه المزاد مع اسم المزايد ذي العلاقة شريطة أن يسدد المشار إليه تأميناً لا يقل عن (10%) من الثمن الذي حدده .

‌ب-      وفي الجلسة الثانية تفتح جلسة المزاد بالثمن الأولي المسجل في محضر الجلسة الأولى ، فإذا بلغ الثمن في نهاية الجلسة ما يعادل القيمة المقدرة أو ما ينقص عنها بنسبة لا تزيد على (10%) بيعت الأموال إلى المزايد الذي دفع السعر الأعلى ، أما إذا لم يبلغ الثمن ما تقدم فتؤجل الجلسة إلى جلسة ثالثة وأخيرة يحدد موعدها بعد (15) خمسة عشر يوماً على الأقل بعد أن يسجل في محضر الجلسة الثمن الأولي الذي بلغه المزاد مع اسم المزايد في العلاقة والتأمين المسدد من قبله وفقاً لما تقدم في الفقرة (أ) من هذه المادة .

‌ج-      وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد في الجلسة السابقة ، وفي نهاية الجلسة تباع الأموال بيعاً نهائياً بالثمن الأعلى الذي يرسو على المزاد بالغاً ما بلغ ، وترد التأمينات المقبوضة عن سائر المزايدين الآخرين إلى أصحابها .

‌د-       استثناءً من الإجراءات الواردة في الفقرات السابقة .. تباع الأموال المنقولة القابلة للتلف في جلسة واحدة بالثمن الأعلى الذي يبلغه المزاد بالغاً ما بلغ .

مادة (17) : تتبع في إجراءات بيع الأموال غير المنقولة ما يلي :

-        الإجراءات ذاتها المشار إليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (16) بالنسبة لما يتعلق بالجلستين الأولى والثانية للبيع بالمزاد العلني ، وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد ، فإذا لم يقل الثمن في آخر جلسة عن القيمة المقدرة ناقصـاً (25%) منها أحيل البيع على المزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور إحالة أولية ، أما إذا قل الثمن عن الحد المشار إليه فتتبع الإجراءات التالية :

‌أ-        بعد انقضاء عشرة أيام على الإحالة الأولية المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة تفتح جلسة أخرى للإحالة القطعية ، ويجوز في هذه الحالة أن يتقدم مزايدون جدد شريطة أن يقدموا ثمناً يزيد على الثمــن المحدد في الإحالة الأولى بما لا يقل عن (10%) منه ، فإذا تقدم مزايد بذلك أحيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور ، أما إذا لم يتقدم أحد بذلك فيحال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت الإحالة عليه إحالة أولية ، وتعاد جميع التأمينات المدفوعة من جميع المزايدين السابقين إلى أصحابها .

‌ب-      إذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصاً (25%) منها وفقاً لما جاء في الفقرة الأخيرة من الفقرة (أ) السابقة فالسلطة المختصة بالحجز أن تقرر البيع بالثمن الأعلى الذي يرسو عليه المزاد بالغاً ما بلغ أو أن توصي بتسجيل ملكية الأموال باسم الدولة وتخصيصها لوزارة المالية بثمن يعادل قيمتها المقدرة بعد ان تنزل جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها ، وفي هذه الحالة ترفع بذلك التوصية إلى المراجع المختص في وزارة المالية حسبما تقرره اللائحة التنفيذية ، وللمراجع المذكور الموافقة على ذلك وإصدار تعليماته بمتابعة البيع على أساس أعلى ثمن بلغة المزاد بالغاً ما بلغ .

‌ج-      لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه المقرر في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ، ويجوز للمكلف أو المدين أو ورثته من بعده وقبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها أن يطلبوا استرداد ملكية الأموال غير المنقولة الواردة عنها شريطة أن يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم ، ويحق لهم المطالبة بريوع تلك الأموال عن الفترة السابقة .

مادة (18) : في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين وللمدينين بأموال عامة وفقاً لأحكام هذا القانون فإن جميع نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة تقع على عاتقهم وتنزل من قيمة البيع النهائي قبل تسديد الذمة المترتبة وما يتبعها من غرامات وتعويضات ، ويجوز لوزير المالية بقرار منه تحديد النفقات المذكورة بصورة مقطوعة أو نسبية من مقدار الذمة موضوع التحصيل ، وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادهـا .

الباب الثالث

وقف التدابير الاحتياطية

مادة (19) : توقف التدابير الإجرائية بصورة نهائية في الحالات المبينة في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة ، ويجب التعويض للمتضرر من الإجراء في الحالات المبينة في الفقرتين (أ ، ب) :

‌أ-        إذا تحقق وجود خطأ حول أصل نشوء الذمة بإقرار الجهة أو حكم قضائي وثبت أن المكلف أو المدين غير مدين أصلاً للجهة العامة ذات العلاقة لأي سبب كان .

‌ب-      إذا ثبت أن المكلف أو المدين قد سدد المبلغ المطالب به إلى الجهة المطالبة سواءً كان التسديد قد تم قبل المطالبة الجارية من الإدارة أو خلالها .

‌ج-      إذا تحقق أن الأموال المحجوزة ليست ملكاً للمحجوز عليه ، وفي هذه الحالة تلغى التدابير المتخذة على الأموال المذكورة وتتابع ملاحقة المدين بأمواله الخاصة .

مادة (20) : يجب وقف التدابير الإجرائية بصورة مؤقتة لمدة معينة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية :

‌أ-        إذا ثبت إعسار المدين بحكم قضائي بات ، وأن متابعة التنفيذ على أمواله ستضر به ضرراً بالغاً.

‌ب-      إذا ثبت للجهة المختصة بالتحصيل وجود ظروف قاهرة عامة كانت أو خاصة بالمكلف أو المدين تحول دون متابعة التنفيذ على أمواله لتحصيل الدين كاملاً ، ويجوز تقسيط الذمة المستحقة خلال السنة الجارية أو على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية شريطة تقديم كفالة جارية أو عقارية أو مصرفية تضمن تسديد الذمة المستحقة .

الباب الرابع

أحكام ختاميــة

مادة (21) : تعتبر مستحقات الدولة المقرة وفقاً للأصول الشرعية والقانونية تجاه الأفراد من الديون الواجبة الأداء ذات الصفة الفورية في أدائها .

مادة (22) : كل من يرفض تسليم الأموال التي بحوزته والعائدة للمكلف أو المدين تجاه الدولة رغماً عن تبليغه إخطاراً بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة يعد مسؤولاً بأمواله الخاصة عن تسديد الذمة المستحقة على المكلف أو المدين المذكور في حدود ما ثبت وجوده من مال يعود للمشار إليه ، وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات الحجز بحق الشخص الثالث المذكور حسب الأصول المقررة في هذا القانون .

مادة (23) : لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون .

مادة (24) : يصدر وزير المالية جميع القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 23 /  صفــر  / 1411هـ

الموافـق : 13 /  سبتمبر  / 1990م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلــس الرئاسـة

 

قانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي

عدل بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999م 

قانون رقم(8) لسنة 1990م
بشأن القانون المالي
 

باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة. 

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الباب الأول
نطاق سريان القانون

مادة(1): تطبق أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة بما فيها جميع الوحدات الإدارية والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات.

وتطبق ذات الأحكام على جميع الوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص في قوانين الإنشاء على غير ذلك كما تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص على الجهات التي تتضمن قوانين إنشائها قواعد وأحكام ونظم خاصة بها.

مادة(2): يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.

الموازنات العامة:

هي الجداول الشاملة لجميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية.

الموازنة العامة للدولة:

هي موازنة الوزارات وما في حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

 موازنة الوحدات الاقتصادية:

هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في رأسمالها.

الميزانيات المستقلة والملحقة:

هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية.

ميزان المراجعة:

هو الكشف الدوري(شهري/مدة/سنوي)الذي يتضمن نهاية أرصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.

خزينة الدولة:

حساب الدولة لدى البنك المركزي (إيرادات/نفقات)

الإهلاك:

هو النقص التدريجي في قيم الأصول والموجودات نتيجة لقدمها أو استعمالها, أو للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية.

السنة المالية:

هي اثني عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

معدل الإهلاك:

هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الإهلاك طبقاً لقرار وزير المالية.

التقادم:

هو مرور فترة زمنية محددة قانوناً يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وأيلولة حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة إلى خزانة الدولة , وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة.

النظام المحاسبي الموحد:

هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء.

الأساس النقدي:

هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنة مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع تحصيلها أو صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلاً بغض النظر عما إذا كانت الإيرادات أو النفقات تعود إلى نفس السنة المالية أو سنة سابقة أو لاحقة.

أساس الاستحقاق:

هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنة مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات والنفقات بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات من عدمه.

الوحدات الإدارية:

هي أجهزة السلطة المحلية.

 

الباب الثاني

هياكل الموازنات العامة

 وأسلوب إعدادها

مادة(3): تتكون الموازنة العامة من:-

1-الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

2-موازنات الوحدات الاقتصادية(العام والمختلط)

3-موازنات الوحدات المستقلة والملحقة

مادة(4): الموازنات العامة هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف معينة في إطار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مادة(5): الموازنات العامة المشار إليها في هذا القانون موازنات سنوية تعد عن سنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام.

مادة(6): -أ - يجب أن تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة الجهات والوحدات والأجهزة التي يسري عليها هذا القانون ولا يجوز استثناء أي جهة من الجهات.

    ب- يجب أن تشمل الموازنات العامة:

1-تقديرات لكافة أنواع الإيرادات بما في ذلك جميع المساعدات والهبات العينية والنقدية والمسحوبات من القروض العينية والنقدية التي يحتمل تحصيلها أو الحصول عليها خلال السنة المالية موضع التقدير.

2-تقديرات لكافة أنواع النفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية موضع التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمة الديون أو القروض المحلية والخارجية.

مادة(7): تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التنظيم الإداري للأجهزة والوحدات الإدارية والمجالس المحلية والتصنيف الوظيفي لأوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.

مادة(8): تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) ويصدر لكل مجموعة نوعية منها قانون على الوجه التالي:-

أ- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.

ب- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي.

ج- موازنات وحدات القطاع المختلط.

  وتحدد بقرار من مجلس الوزراء  وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.

مادة(9): تعد ميزانية خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ويصدر لكل منها قانون باعتمادها.

مادة(10): تقسم الموازنة العامة إلى جدولين رئيسيين أحدهما للإيرادات والآخر للنفقات , كما تقسم إلى جزئين هما:

الجزء الأول:  موازنة الإيرادات والنفقات الجارية.

الجزء الثاني: موازنة الإيرادات والنفقات الرأسمالية.

مادة(11): تبوب الموازنات العامة إلى أبواب وبنود وأنواع ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها , ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب أن تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الأبواب.

مادة(12): تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا للموازنة لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشاريع الموازنات, كما تشكل كل عام لجنة فنية للموازنات بقرار من وزير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة واختصاصاتها.

مادة(13): يصدر وزير المالية في كل عام الأسس والقواعد العامة التي تتبعها الجهات في إعداد مشاريع موازناتها وذلك في ضوء الإطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

مادة(14): تشكل في كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروع موازنتها وتلتزم في الإعداد بالأسس والقواعد الصادرة من وزير المالية المنصوص عليها في المادة السابقة وبالنماذج والجداول التي تحددها وزارة المالية.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها.

مادة(15): يتبع الأساس النقدي في إعداد الموازنة العامة للدولة ويتبع أساس الاستحقاق في إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) والميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص في قوانين إنشائها على غير ذلك.

مادة(16): يتم تقدير الإيرادات دون أن تخص منها أية نفقات ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون.

مادة(17): تلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة المالية وإذا تأخرت أية جهة في تقديم مشروع موازنتها عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية التقدير.

مادة(18): تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات وتقدم نتائج دراستها إلى اللجنة الفنية لتتولي مناقشتها مع الجهات ورفعها إلى اللجنة العليا مشفوعة ببيان يتضمن عرضاً عاماً للأسس والأهداف التي بني عليها المشروع.

مادة(19): تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لمشاريع الموازنات العامة المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء ما أبدته اللجنة العليا واللجنة الفنية من ملاحظات . وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

مادة(20): يرفع مجلس الوزراء مشاريع الموازنة العامة إلى مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية ويجب أن ترفق بهذه المشاريع كافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة ومناقشة وتقييم مشاريع الموازنات العامة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1-العجز أو الفائض الكلي للموازنات العامة.

2- خطة الحكومة في تمويل العجز المتوقع أو الذي قد يسفر عنه التنفيذ.

3- الموارد والاستخدامات المتوقعة للقطع الأجنبي والتي تتضمنها مشاريع الموازنات العامة.

4- بيان عن الحالة المالية للدولة موضحاً كافة المؤشرات الاقتصادية ومتضمناً لعناصر السياسات المالية والنقدية المتبعة.

5- دراسة تحليلية للآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعناصر السياسات المالية والنقدية التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الآثار.

6- بيان عن الأسس والقواعد العامة والخيارات والأهداف التي بنيت عليها مشاريع الموازنات.

الباب الثالث

تنفيذ الموازنات العامة

مادة(21): إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عمل بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة. ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها على أن تحصل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات.

مادة(22): يعتبر صدور قوانين الموازنات العامة تفويضاً لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الأغراض المخصصة من أجلها اعتباراً من أول السنة المالية . وعلى الجهات المفوضة بالصرف من الموازنة العامة للدولة المركزية والمحلية أن تلتزم بما تصدره وزارة المالية من التعليمات والإجراءات التي تتخذها للموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات.

مادة(23): تعتبر التأشيرات الخاصة في جداول الموازنات العامة  جزءاً من تلك القوانين ولها قوتها وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد بها.

مادة(24): كل الإيرادات المحصلة لصالح الدولة يجب أن يعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض, والصادرة من وزارة المالية والمختوم بختمها الرسمي. ويحظر قطعياً استعمال أي نوع آخر من القسائم ما عدا تلك التي تقرها وزارة المالية.

مادة(25): يجب على جميع الجهات أن تعمل على تحصيل الإيرادات المنوطة بها وفقاً للقوانين المنشئة لها ولا يجوز تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقداً أو عيناً بعيداً عن إيرادات الموازنة إلا بقانون.

مادة(26): تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه أولاً بأول ويحظر حظراً باتاً على الجهات توريد أي نوع من الإيرادات إلى غير البنك المركزي وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يجوز توريد الإيرادات إلى بنك يفوضه البنك المركزي. كما تودع جميع الإيرادات العينية في المخازن الحكومية المخصصة طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمشتريات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

مادة(27): تحصل حصة الحكومة من أرباح القطاع العام على دفعات خلال السنة المالية وفقاً لمواعيد محددة , كما تحصل حصة الحكومة من أرباح القطاع المختلط فور اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وفقاً للمواعيد المحددة بقرار من وزير المالية وعلى جميع الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة أن تقوم بسداد مستحقات الحكومة وفي المواعيد المحددة .

مادة(28): على الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط ) الالتزام بسداد أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد التي تستحق عليها في مواعيدها طبقاً للاتفاقيات المبرمة بشأنها.. وفي حالة التأخير يحق لوزير المالية أن يأمر البنك المركزي بخصم تلك المستحقات من أرصدة الجهات التي لم تقم بالسداد.

مادة(29): لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامة إلا طبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عملية الإنفاق.

مادة(30): لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لاعتمادات النفقات الواردة في قوانين الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها ويجوز للضرورة إجراء المناقلات في إطار الباب الواحد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وعلى جميع الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتخطيط الإنفاق على مدار السنة المالية.

مادة(31): يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل إنفاق غير وارد أو زائد في تقديراتها يتعين أن يحدد بقانون , فإذا طلبت الجهة اعتماداً إضافياً يجب أن تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسته تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء فإذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ويجب أن تكون طلبات الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود وان تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها.

مادة(32): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة(33):  لا يجوز للسلطة التنفيذية أو الهيئات أو المؤسسات العامة عقد قروض أو تسهيلات خارجية تجارية سلعية أو نقدية استهلاكية أياً كانت إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة(34): يتولى البنك المركزي بموجب إخطار من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة السداد للمستفيدين خصماً على الاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة العامة للدولة كما يقوم بإخطار كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المعنية بما تم سداده من القروض مع بيان أصل القرض وجملة الأقساط والفوائد السابق سدادها وجملة المسدد منها خلال السنة المالية والباقي من القروض والفوائد بدون سداد حتى نهاية السنة المالية سواء بالنسبة للقروض المحلية أو الخارجية.

مادة(35): يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات أو تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها وذلك لبحث مدى إمكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الأثر المالي الذي ينشأ عنها.

مادة(36): اعتمادات الموازنات العامة والاعتمادات الإضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها.

الباب الرابع

الأنظمة المحاسبية

مادة(37): تطبق المحاسبة الحكومية في شأن تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما فيها الوحدات الإدارية والمجالس المحلية ويطبق النظام المحاسبي الموحد في شأن تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط ) وفي تنفيذ الميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص قانوناً على غير ذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد التفصيلية لذلك وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

مادة(38): يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لإيرادات ونفقات الموازنات العامة للدولة تحت عنوان (حساب الحكومة العام - وزارة المالية) ويبوب حسب تبويب الموازنة العامة للدولة على أن تضاف إليه جميع إيرادات الدولة التي يتم تحصيلها ويخصم منه جميع النفقات المصرح بصرفها من وزارة المالية.

مادة(39): يفتح البنك المركزي بموافقة وزير المالية حساباً خاصاً بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة من أقسام وفروع الوحدات الإدارية والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقاً للنظام. ويحظر على البنك المركزي فتح أي حساب لأية جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية , كما يحظر على جميع الجهات فتح أية حسابات في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي.

مادة(40): يتولى البنك المركزي إخطار وزارة المالية بالحسابات التي يفتحها لديه بكل وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة.

مادة(41): تقوم وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات النفقات في البنك المركزي التي تلزم كل جهة من الجهات وذلك من الاعتمادات المدرجة بربط الموازنة العامة للدولة . وتقوم وزارة المالية بإخطار كل من البنك المركزي ورؤساء الجهات بصورة من إشعارها الخاص بتنفيذ ما سبق.

مادة(42): يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء على موافقة وزير المالية حساباً لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم كل وحدة بإيداع كافة متحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابل شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه , ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الغير خدمي فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تملك الدولة ما لا يقل عن 51% من أسهمها (رأسمالها) وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

مادة(43): الارتباط والصرف لا يتم إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية  الجهة وفي حدود الأغراض المخصصة لها مع مراعاة ما يصدر من مجلس الوزراء أو وزارة المالية من تعليمات في شأن تنظيم وترشيد النفقات.

مادة(44): تتولى كل من الجهات الخاضعة لهذا القانون الصرف من الاعتمادات المخصصة لها وفقاً لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها.

مادة(45): على البنك المركزي الامتناع عن صرف أي شيك يقدم إليه من أية وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة , إذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب إلا وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تودع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية من الحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية بالبنك المركزي.

مادة(46): تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والأسس المحاسبية وفقاً للأسس العالمية الحديثة التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية التي تجريها الوحدات التي تشملها الموازنات العامة.

كما تحدد الحسابات والدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الإحصائية والمخزنية وكذلك الاستمارات والنماذج المالية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنة العامة ويحظر على جميع الجهات استخدام غير ذلك إلا ما تقره وزارة المالية.

مادة(47): يجب كمبدأ عام وفي كافة الأحوال ألا يتم صرف أو تسوية أي مبلغ خصماً على اعتماد من اعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ أو تسويته بعد أداء الخدمة أو توريد السلعة أو أداء العمل المتفق عليه.

مادة(48): يجوز استثناء من أحكام المادة السابقة صرف أي مبالغ مقدماً في الحالات التالية:

أ - المبالغ التي يرخص بصرفها مقدماً وفقاً لشروط التعاقد أو الإنفاق على خدمات أو مشتريات أو أعمال.

ب -السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها لأغراض عاجلة وتكون عهدة طرف أحد الموظفين.

ج -السلفة التي تصرف لأحد الموظفين على ذمة بدل السفر ومصروفات الانتقال عن مهمة بالداخل أو الخارج.

د -الاعتمادات أو التحويلات التي تفتح بالخارج عن خدمات أو مشتريات أو أعمال.

هـ- ويعد مرور شهر واحد على الأكثر دون تصفية أي عهدة بعد إنجاز الغرض الذي صرفت من أجله مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة طبقاً لأحكام هذه المادة.

مادة(49): يجب أن تخصم المبالغ المدفوعة مقدماً والموضحة على سبيل الحصر بالمادة السابقة على الحسابات المدينة المختصة. ويصدر الترخيص بذلك من الخصم من رئيس الجهة أو من يفوضه على أن يتم تسوية كل مبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها وفي حالة تعذر تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم على اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابقة صرفها مقدماًً في الأغراض الموضحة في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة المالية مقابل الإضافة إلى الحساب الدائن المختص وعند ورود المستندات يتم إجراء التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من بداية السنة المالية الجديدة كحد أقصى , وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية الحسابات المدينة في المدة المحددة.

مادة(50): إذا أسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها مقدماً أن هناك مبالغ يقتضي ردها, فيجب المطالبة بها فوراً وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص للنفقات أو الإضافة إلى الإيرادات حسب الأحوال.

مادة(51): تحدد معدلات الإهلاك وطرق احتسابها وفقاً لنظام معدلات الإهلاك الذي يصدره مجلس الوزراء على ضوء أسس ومعايير علمية.

مادة(52): تكون احتياطات من فائض النشاط الجاري (صافي الأرباح) كما يلي:-

15%  احتياطي قانوني

15% احتياطي عام

ويجوز تكوين احتياطيات أخرى لأية وحدة يتطلب نشاطها ذلك بقرار من وزير المالية ويؤول باقي فائض النشاط الجاري (صافي الأرباح) كحصة للدولة.

مادة(53): تغطى خسائر النشاط الجاري من فائض نشاط السنة المالية القادمة (صافي الأرباح) فإن لم يكن فائض النشاط كافياً لتغطية الخسائر كاملة تغطى بنسبة (10%) من صافي رصيد الاحتياطي العام, فإن لم تغطى الخسائر ترحل إلى السنة القادمة بنفس الطريقة.

مادة(54): يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة الفعلية لكل جهة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما يقدم إلى وزير المالية تحليلاً مالياً لكل ثلاثة أشهر عن تنفيذ الموازنات العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة.

مادة(55): على البنك المركزي إبداء الرأي حول كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة وعليه يحتفظ بمستندات كل قرض تعقده أو تضمنه الجهات الخاضعة لهذا القانون ويفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيله والصرف منه وسداد أقساطه وفوائده.

وأن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة لكل قرض أقر من مجلس النواب وصدر به قانون , ويقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهة المعنية بصورة من المستندات والضمان الخاص بكل قرض , كما لا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة أو كفالة على الحكومة أو أي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة وغيرها إلا بموافقة مجلس النواب .

الباب الخامس

الرقابة المالية والضبط الداخلي والمسؤولية المالية

مادة(56): دون الإخلال بحق واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمارس وزارة المالية أعمال الرقابة المالية والتفتيش المالي والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقاً للقوانين كما أن لها التحقيق بصفة دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية وأن عمليات الصرف تتم وفقاً للميزانية المقرة لكل منها وأن الإيرادات العامة يتم تحصيلها طبقاً للقوانين والأنظمة والقرارات.

مادة(57): لوزارة المالية الحق في التفتيش على المخازن والخزن وكذلك طلب البيانات والمعلومات بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمعرفة أية عملية مالية بعينها.

مادة(58): جميع العاملين في المصالح الإيرادية وفي المجالات المالية يجب أن يقدموا سنوياً إقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.

مادة(59): مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويكون لهم حق التوقيع على أوامر الصرف وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية له.

مادة(60): رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية في تلك الجهات هم المسؤولين عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية.

مادة(61): تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية لممثلي وزارة المالية في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية.

مادة(62): يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة أو كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من أجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز لاعتماد المخصص أو كان الصرف على حساب وسيط أو مخالفاً للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة.

مادة(63):على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر فإذا أصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسئولية مصدر الأوامر أو متخذ القرار . ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فوراً عن المخالفة.

مادة(64): على  رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية إبلاغ كل من  وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة النافذة.

مادة(65): تدخل في إعداد المخالفات المالية المخالفات التالية:-

1- الصرف من الإيرادات.

2- تجنب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها.

3- عدم توريد الإيرادات النقدية بالكامل إلى الحساب المختص بالبنك المركزي وعدم توريد الإيرادات العينية إلى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم الإخلال بنصوص هذا القانون.

4- عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الأرباح والالتزامات الأخرى المستحقة للدولة أو التأخير في سدادها عن المواعيد المحددة.

5- الإعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للإجراءات الدستورية.

6- عدم تقديم مشروع الموازنة إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها.

7- عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة.

8- الصرف خصماً على الحسابات المدينة (العهد) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة أو لعدم كفاية الاعتمادات.

9- عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختامية في المواعيد المحددة أو تقديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة أو غير مستوفاة.

10- عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتها الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتأكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة.

11- عدم إشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل ممثلي وزارة المالية عن أية مخالفة مالية وفقاً لما ورد في المادة (63) من هذا القانون.

مادة(66): بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتولى هذا الجهاز الرقابة على وحدات القطاع العام ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية والتصديق عليها وإعداد الإقرار الضريبي لها ويجوز له الاستعانة بأي محاسب قانوني يعمل تحت إشرافه.

الباب السادس

الحسابات الختامية

مادة(67): تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الإيرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعة على الأبواب المختلفة كما تشمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.

مادة(68): يصدر وزير المالية قبل انتهاء السنة المالية القرار المنظم للأسس وأحكام قفل وإعداد وتقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة ويحدد فيه جدول ومرفقات الحسابات الختامية ومواعيد تقديمها.

مادة(69): تلتزم جميع الوحدات التي تشملها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الإدارية والمجالس المحلية (المحافظات) بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية سنوياً ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات وفقاً للأسس الواردة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة(70): تلتزم جميع وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط ) والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات وجداول حساباتها الختامية وموازين المراجعة مرفقاً بها الميزانيات العمومية وحسابات العمليات الجارية بعد التصديق عليها من المحاسب القانوني والجهة المختصة ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة(71): تلتزم جميع الوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة الخاضعة لأحكام القانون بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراعاة ما ورد به وموافاة  وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج دراستها وموافاتهما بما يلزم إجراؤه من تسويات في مدة لا تزيد عن سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة(72): تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لهذا القانون بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدورية والختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة(73): تبقى قيمة الديون التي يتعذر تحصيلها من المدينين لفقرهم أو بسبب عدم الاستدلال عليهم مقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة أو بالحسابات المدينة حسب الأحوال إلى أن يتم تحصيلها.

فإذا تعذر التحصيل أو لم يكن هناك أمل في احتمال يسار المدين وقدرته على السداد والتأكد من إعساره بحكم قضائي بات يتم التجاوز عن الدين وعلى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ ذلك.

مادة(74): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

مادة(75): لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت الصرف خارج إطار الميزانية العامة للدولة وميزانيات القطاعين العام والمختلط والميزانيات الملحقة بها كما لا يجوز تجنيب أي إيراد منها مهما كانت الأسباب.

مادة(76): تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وأساليب حفظ المستندات والوثائق المالية ومدة الاحتفاظ بها.

مادة(77): يتبع في شأن تقسيم الحسابات الختامية نفس الأسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدرج أي نفقات أو إيرادات في غير الأبواب والبنود أو الأنواع المخصصة لها.

مادة(78): على الحكومة أن تقدم إلى مجلس النواب تقارير عن الحالة المالية للدولة كلما طلب منها ذلك.

مادة(79):  لا يجوز بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات عن مجلس النواب أو لجانه أو تقديم بيانات خاطئة إلى المجلس في كل ما يتعلق بمالية الدولة أو سياستها المالية والنقدية.

مادة(80): يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(81): تلغى كافة القوانين والقرارات والأحكام والتعليمات المخالفة أو أي نص آخر يتعارض مع هذا القانون.

مادة(82): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة  الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ:5/صفر/1411هـ

الموافق:26/أغسطس/1990م

الفريق/ علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الرئاسة

 

قانون رقم (7) لسنة1990م بشـأن الجــوازات

 

 

قانون رقم (7) لسنة1990م
بشـأن الجــوازات

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة(1) تحدد جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية اليمنية على النحو التالي:

1- جوازات السفر الدبلوماسية.

2 - جوازات السفر الخاصة.

3 - جوازات السفر لمهمة.

4 - جوازات السفر العادية.

مادة(2) تختص وزارة الخارجية بإصدار وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة ويحدد القانون المنظم  لها شكل ومضمون كل جواز وإجراءات منحه.

مادة(3) تختص وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات بصرف ومنح وتحديد جوازات السفر العادية وكذا منح وثائق السفر التالية:-

1- وثائق سفر خاصة بالحجاج إلى بيت الله الحرام من أبناء الجمهورية اليمنية

2 - وثائق سفر اضطرارية لأبناء الجمهورية اليمنية

3 - شهادة جنسية وهوية للتجارة وقادة السفن المشتغلين في أعمال البحر من رعايا الجمهورية اليمنية.

4 - بطاقة بحار السنابيك وتراخيص سفرهم للعاملين  في مجال الصيد في إطار الخطوط  البحرية التابعة للجمهورية اليمنية وعلى متن السفن الشراعية والسفن الصغيرة التي تعمل بمحركات في نطاق المياه الإقليمية للدول المجاورة وذلك لأبناء الجمهورية اليمنية.

5- ترخيص سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية من رعايا تلك الدول التي لا يوجد لها تمييز دبلوماسي في الجمهورية اليمنية بناءً على طلبهم أو لسبب عدم حصولهم على تحديد جوازات سفرهم المنتهية أو المفقودة.

مادة(4) مدة صلاحية جواز السفر العادي ثمان سنوات يجدد مرة واحدة فقط. بعد أربع سنوات ويحدد بقرار يصدره وزير الداخلية شكل ولون الجواز ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وكذا البيانات الواردة فيها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بها وإجراءات منحها ويحدد القانون الخاص بذلك مقدار الرسوم وحالات الإعفاء الكلية والجزئية.

مادة(5) تصدر جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) باسم الجمهورية اليمنية بتفويض من وزارة الداخلية من قبل الجهات التالية:-

1-مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والفروع التابعة في محافظات الجمهورية.

2- السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية اليمنية في الخارج.

مادة(6) تصرف جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في الفقرات من(1-4) من المادة (3) لكل من بلغ سن السادسة عشر من العمر ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية , أما القصَّر فيضافوا في جواز سفر أحد الأبوين إن كان مسافراً بصحبته , ويجوز صرف جواز للقاصر عند الضرورة وبعد موافقة ولي أمره.

مادة(7) تصرف تراخيص السفر والمغادرة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (3) للعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية ممن لا توجد لدولهم تمثيل دبلوماسي في الجمهورية اليمنية, بناءً على طلبهم أو لسبب عدم حصولهم على تجديد جوازات سفرهم المنتهية - أو المفقودة.

مادة(8) عند فقدان جوازات السفر يجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات أو أقرب مركز للشرطة أو أقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها (48) ساعة من لحظة اكتشاف الفقدان.

مادة(9) عند العثور على جواز السفر المفقود يتوجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعها في المحافظات أو أقرب مركز للشرطة أو أقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها (48) ساعة.

مادة(10) يحق  لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إذا كانوا يحملون جوازات السفر أو وثائق سفر وفقاً لأحكام القانون ويستثنى من حكم هذه المادة القصَّر الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة من العمر وكانوا مسافرين بصحبة أحد أبويهم يشترط أن يكونوا مضافين في جواز سفره مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (6) من هذا القانون.

مادة(11) يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الأراضي اليمنية والعودة إليها من الأماكن المخصصة لذلك وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

مادة(12) يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يخول له بناءً على أمر صادر من النيابة أو القضاء أن لا يأذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص إبلاغ الشخص بذلك وإذا كان جواز السفر أو وثيقة السفر قد أشر عليها بالإذن فعليه أن يلغي هذه التأشيرة.

مادة(13) لكل شخص منع من السفر وفقاً للمادة (12) أن يعترض على قرار المنع لدى أجهزة النيابة العامة.

مادة(14) يغرم كل من أتلف جواز سفره اليمني سواء حصل عليه بالمجان أو بمقابل بغرامة لا تتجاوز قيمة الجواز وفي حالة فقدانه تضاعف الغرامة إلى ضعفي قيمة الجواز.

مادة(15) يعين وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية اليمنية والخروج منها.

مادة(16) يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها وثائق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على وثيقة أو تأشيرة تتيح له مغادرة الجمهورية.

مادة(17) يلغى أي نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

مادة(18) على وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة(19) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.

بتاريخ 5/صفر  1411هـ

الموافق26/ أغسطس 1990م

الفريق/علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الرئاسة