السبت، 23 أغسطس 2025

اثبات -الفصل الثاني في عدم سماع الدعوى

 

الفصل الثاني
في عدم سماع الدعوى

مادة (14):    لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية:-

1-           إذا تقدم ما يكذبها محضاً.

2-           أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمؤرثه إلا في أربعة أحوال هي:-

أ-   أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.

ب- أن يكون ديناً أو حقاً.

ج-  أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.

د-   أن يكون وقفاً.

3-     أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض إلا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.

4-     أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فإنها لا تسمع إلا مع دعواه نفي غير هذا العقد.

مادة (15):    لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بذكر موته مالكاً أو ذا يد.

مادة (16):    لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.

مادة (17):    [*]لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.

مادة (18):    لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها.

مادة (19):    مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (20):    لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.

مادة (21):    لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل.

مادة (22):    لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:-

1-     حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.

2-     حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

3-     حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.

مادة (23):    [*]لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.

مادة (24):    لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة.

مادة (25):    لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق