قانون رقم (1) لسنة 2008م
بتعديل المادة (28)
من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م
المعدل بالقانون رقم
(22) لسنة 2004م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م
وتعديلاته بالقانون رقم (22) لسنة 2004م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) تعدل
المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (22)
لسنة 2004م ليصبح نصها كما يلي :-
مادة
(28) يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك
أو شركاء يمنيين وذلك طبقاً للقوانين النافذة.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 30 / صفر/ 1429هـ
الموافق 8 / مارس/2008م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق