الخميس، 1 يناير 2026

قانون الوقف الشرعي

قانون رقم (32) لسنة 2008م

بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م

بشــأن الوقـف الشرعــي

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه: -

مادة ( 1 )    تـُعدل المواد (51 ، 60 ، 80) مـن الـقــرار الـجمـهـوري بالقانـون رقـم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي لتصبح نصوصها على النحو التالي :-

مادة (51)   يجب أن تتوفر في متولي الوقف الشروط التالية :-

1-  أن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية.

2-  أن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون.

مادة (60)    إذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمته بحيث لايفي بغرض الواقف جاز بيعه بما لا يقل عن مثل ثمنه حراً زماناً ومكاناً والإستعاضة عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر مع تحقق المصلحة بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وصدور حكم شرعي.

مادة (80) أ- مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التالية:-

1-  إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة   (51) من هذا القانون.

2-  إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف.

3-  إذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف.

4- إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً   زماناً ومكاناً.

5-  إذا إختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته.

6-  إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.

7-  إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف.

8-  إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الإستيلاء عليه.

9-  إذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب-       تنتهي ولاية متولي الوقف في إحدى الحالات التالية :-

1-           الوفاة.

2-           العزل.

3-           التنازل عن الولاية.

ج- مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون بشأن الوقف الخاص .. يجب على متولي الوقف المنتهية ولايته أو ورثته في حالة وفاته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات مع بيان واف بالأعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها) وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.

مادة (2) تضاف المواد بالأرقام (87 مكرر ، 87 مكرر/1 ، 87 مكرر/2 ، 88 مكرر ، 91 مكرر ، 91 مكرر / 1 ، 91 مكرر / 2 ، 91 مكرر / 3 ) إلى أحكام القرار الجمهوري بالقانون          رقم(23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي ونصوصها على النحو الآتي:-

مادة (87 مكرر)  أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بالآتي :-

1-  مناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة.

2-  مناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.

3-  دراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.

4-  دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية وإتخاذ ما يلزم بشأنها.

5-  دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات وإتخاذ ما يلزم بشأنها وبما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.

6-  دراسة طلبات إستبدال الأعيان الموقوفة وإتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للقانون.

7-  إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة.

8-  مناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقاً للقانون.

9-  مناقشة وإقرار المشاريع الإستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف.

ب-   يُشكل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد على النحو التالي:-

1-  وزير الأوقاف والإرشاد                     رئيساً.

2-  مفتي الجمهورية                            نائباً للرئيس.

3-  نائب وزير الأوقاف والإرشاد                        عضواً.

4-  وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد                       أعضاء.

5-  عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد               عضواً.

6-  رئيس جمعية علماء اليمن                 عضواً.

7-  رئيس إتحاد الغرف التجاريـة الصناعيــة     عضواً.

8-  ثلاثة مـن المتخصصين في علـوم الشريعـة

والإقتصـاد والإدارة وقاضيــان مـن قضـاة

المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهـم

قـرار جمهـوري بنـاءً علـى عـرض وزيـر

الأوقـــاف والإرشــــاد                       أعضاء.

ج- يصدر الوزير لائحة داخلية بعد موافقة المجلس تنظم أعماله وإجراءاته.

مادة (87مكرر/1)   إستثناءً من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.

مادة (87 مكرر/2)   مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-

أ- يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-

1- كل من أستولى بالقوة على عين موقوفة.

2- كل من أعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.

3-  كل من أصطنع محرراً بقصد الإستيلاء على أرض     أو ممتلكات الأوقاف.

4-  كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.

5-  كل من أخفى أو أتلف أو غير أو أختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو أمتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.

6-  كل من أستولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو إستغلال سلطته الوظيفية.

7-  كل من حرض أو أعان أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

8-  كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط      أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

9-  كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

10-           كل شخص أستغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

11-           كل من أستعمل محرراً مزوراً للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة.

12-           كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات أو أنتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

13-           كل من أختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.

14-           كل من أستغل وظيفته في الأوقاف للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه.

ب- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-

1-  كل من أعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه.

2-  كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.

3-  كل من أعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار   أو التملك أو الإنتفاع بها.

4-  كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف    أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.

5-  كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.

6-  كل من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس   أو إنشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة.

7-  كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.

8-  كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.

9-  كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضي أخرى.

10-         كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.

11-         كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها أخذ مبلغاً من المال من أجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الإنتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.

مادة (88 مكرر)     يقوم وزير الأوقاف والإرشاد أو من يفوضه نيابة عن ذي الولاية العامة بتمثيل الأوقاف أمام القضاء والأشخاص والجهات الأخرى بما يحقق مصلحة الوقف.

مادة (91 مكرر)     يكون لموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضبطية القضائية في حدود إختصاصهم ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناءً على إقتراح من وزير الأوقاف والإرشاد.

مادة (91 مكرر/1)  يكون للأوقاف نظام مالي ومحاسبي يقوم على الأسس المالية والمحاسبية ويراعي خصوصية الأوقاف ووظائفها المتعددة.

مادة (91مكرر/2)   تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات توثيــق الأعيــان الموقوفــة وتأجيرهــا والإنتفـاع بها وتحصيل إيراداتها وصرفها في مصارفها المحددة، وشروط وإجراءات إستثمار الفائض من أموال الأوقاف ، وكيفية تعيين متولي الأوقاف ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم.

مادة (91مكرر/3)   تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون.

مادة ( 3 )      يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 30 / جمادي الأولى/ 1429هـ

الموافق 4 / يونيو/2008م

علي عبد الله صالـح

رئيــس الجمهوريـة

 

قانون رقم (2) لسنة 2008م بالموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من :

قانون رقم (2) لسنة 2008م

بالموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من :-

ــ شركة كوريا ناشونال اويل كوربوريشن

ــ شركة سا مشولي كومبني ليمتد

ــ شركة دايسونج انديستريال كومبني ليمتد

ــ شركة جي . أس هولدنج كوربوريشن

ــ المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

بالقطاع رقم (39) منطقة (دمغوت) محافظة (المهرة)

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)    ووفق على إتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 15/4/2007م بين وزارة النفط والمعادن وكل من :-

ــ شركة كوريا ناشونال اويل كوربوريشن

ــ شركة سا مشولي كومبني ليمتد

ــ شركة دايسونج انديستريال كومبني ليمتد

ــ شركة جي . أس هولدنج كوربوريشن

ــ المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

بالقطاع رقم (39) منطقة (دمغوت) بمحافظة (المهرة) المقدرة مساحتها بـ (10.864) كم2.

مادة (2)    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 30 / صفر/ 1429هـ

الموافق 8 / مارس/2008م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

 

قانون رقم (31) لسنة 2008م بشأن الموافقة على إنسحاب الجمهورية اليمنية من الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت (لعام 1969م)

قانون رقم (31) لسنة 2008م

بشأن الموافقة على إنسحاب الجمهورية اليمنية من الإتفاقية الدولية

للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت (لعام 1969م)

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة (1)  ووفق على إنسحاب الجمهورية اليمنية من الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969م.

مادة (2)   يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 2 / جماد أول/ 1429هـ

الموافق 7 / مايو /2008م

علي عبد الله صالح

رئيـس الجمهوريـة

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

خطة تدريب المحامين تحت التدريب

 **خطة تدريب المحامين تحت التدريب**


تعتبر فترة التدريب للمحامين تحت التدريب مرحلة حيوية في مسيرتهم المهنية، حيث تتيح لهم فرصة اكتساب المهارات العملية اللازمة لممارسة القانون بشكل فعال. تتطلب خطة تدريب المحامين التفكير الاستراتيجي والمرونة لتغطية مجموعة واسعة من المواضيع والممارسات القانونية. إليك مقال موسع يتناول جوانب خطة التدريب:




### مقدمة


يتطلب عالم القانون معرفة عميقة بالقوانين والأنظمة، بالإضافة إلى القدرة على تطبيق هذه القوانين بفعالية. لذلك، يهدف التدريب إلى تطوير مهارات المحامين تحت التدريب وتحسين أدائهم في مختلف جوانب المهنة القانونية.


### الأهداف العامة من خطة التدريب


1. **تطوير المهارات القانونية**: تعزيز الفهم النظري والتطبيقي لمختلف فروع القانون.

2. **تنمية المهارات العملية**: إكساب المتدربين المهارات اللازمة لإجراء البحوث القانونية، وصياغة الوثائق القانونية، وتحليل القضايا.

3. **تعزيز الأخلاقيات المهنية**: تعليم المتدربين مبادئ السلوك المهني والقيم الأخلاقية في ممارسة مهنة المحاماة.

4. **التواصل الفعال**: تحسين مهارات التواصل الشفهي والكتابي لدى المحامين تحت التدريب.


### المكونات الأساسية لخطة التدريب


#### 1. **المحتوى التدريبي**


- **الأسس القانونية**: دراسة القوانين الوطنية والدولية، وكود الأخلاقيات المهنية.

- **مجالات التخصص**: دورات في مجالات محددة مثل القانون الجنائي، المدني، التجاري، والإداري.

- **الإجراءات القانونية**: فهم الإجراءات القضائية، وآليات التقاضي، وكيفية التعامل مع الوثائق القانونية.


#### 2. **التدريب العملي**


- **ورش العمل**: تنظيم ورش عمل تفاعلية تحاكي الوضع الواقعي، وتتضمن سيناريوهات قانونية لحلها.

- **التدريب في المكاتب القانونية**: توفير فرص للمتدربين للعمل كمتدربين في مكاتب المحاماة أو المؤسسات القانونية لاكتساب خبرة عملية.

- **التمثيل أمام المحكمة**: منح المتدربين فرصة المشاركة في قضايا حقيقية تحت إشراف محامي مخضرم.


#### 3. **التوجيه والإشراف**


- تعيين مشرفين للمساعدة في توجيه المتدربين وتقديم الدعم المستمر. يجب أن يكون هؤلاء المشرفون ذوي خبرة ومعرفة واسعة في المجال القانوني.

  

#### 4. **التقييم والمراجعة**


- **آليات التقييم**: وضع نظام لتقييم أداء المتدربين من خلال الاختبارات، المشاريع، والمقابلات الشخصية.

- **المراجعة المستمرة**: إجراء مراجعات دورية لخطط التدريب لضمان جودتها وملاءمتها للاحتياجات الحالية والمستقبلية.


### استراتيجيات الدعم


1. **الموارد التعليمية**: تزويد المتدربين بمصادر مثل الكتب، المقالات، والنشرات القانونية لتعزيز معرفتهم.

2. **الندوات والمحاضرات**: تنظيم ندوات مع خبراء ومحامين معروفين لمشاركة التجارب والنصائح المفيدة.

3. **الإرشاد المهني**: توفير جلسات للإرشاد المهني تساعد المتدربين في وضع أهداف مهنية واضحة.


### الخاتمة


إن خطة تدريب المحامين تحت التدريب هي عنصر أساسي في تطوير المهارات القانونية والاحترافية. من خلال تقديم برامج مكثفة ومتنوعة تشمل الجوانب النظرية والعملية، يمكن لشباب المحامين تنمية قدراتهم والاستعداد بشكل جيد لمواجهة تحديات مهنة المحاماة. إن الاستثمار في تدريب المحامين هو استثمار في مستقبل النظام القانوني وضمان تقديم خدمات قانونية عالية الجودة للمجتمع.

محاماه






 

السبت، 23 أغسطس 2025

اثبات -الفصل الثاني في عدم سماع الدعوى

 

الفصل الثاني
في عدم سماع الدعوى

مادة (14):    لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية:-

1-           إذا تقدم ما يكذبها محضاً.

2-           أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمؤرثه إلا في أربعة أحوال هي:-

أ-   أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.

ب- أن يكون ديناً أو حقاً.

ج-  أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.

د-   أن يكون وقفاً.

3-     أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض إلا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.

4-     أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فإنها لا تسمع إلا مع دعواه نفي غير هذا العقد.

مادة (15):    لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بذكر موته مالكاً أو ذا يد.

مادة (16):    لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.

مادة (17):    [*]لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.

مادة (18):    لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها.

مادة (19):    مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (20):    لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.

مادة (21):    لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل.

مادة (22):    لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:-

1-     حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.

2-     حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

3-     حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.

مادة (23):    [*]لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.

مادة (24):    لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة.

مادة (25):    لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة.