السبت، 23 أغسطس 2025

اثبات -الفصل الثاني في عدم سماع الدعوى

 

الفصل الثاني
في عدم سماع الدعوى

مادة (14):    لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية:-

1-           إذا تقدم ما يكذبها محضاً.

2-           أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمؤرثه إلا في أربعة أحوال هي:-

أ-   أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.

ب- أن يكون ديناً أو حقاً.

ج-  أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.

د-   أن يكون وقفاً.

3-     أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض إلا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.

4-     أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فإنها لا تسمع إلا مع دعواه نفي غير هذا العقد.

مادة (15):    لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بذكر موته مالكاً أو ذا يد.

مادة (16):    لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.

مادة (17):    [*]لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.

مادة (18):    لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها.

مادة (19):    مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (20):    لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.

مادة (21):    لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل.

مادة (22):    لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:-

1-     حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.

2-     حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

3-     حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.

مادة (23):    [*]لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.

مادة (24):    لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة.

مادة (25):    لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة.

الأحد، 5 ديسمبر 2021

قــرار جمهوري بقانون رقم (47) لسنة 1991م بشــأن دخول وإقامة الأجانب

 

قــرار جمهوري بقانون رقم (47) لسنة 1991م
بشــأن دخول وإقامة الأجانب


رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
-و بعد موافقة مجلس الرئاسة.

الفصل الأول: التسمية والتعاريف

المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون دخول واقامة الاجانب) .
المــادة(2): لاغراض هذا القرار الجمهوري بالقانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الوزارة: وزارة الداخلية والامن
- الوزيـر: وزير الداخلية والامن .
- المصلحة: مصلحة الهجرة والجنسية والجوازات
- الضابط المختص: من يوكل اليه اي عمل من اعمال المصلحة .
- القاصر: من لم يبلغ سن الثامنة عشر .
- البالغ: من بلغ سن الثامنة عشر .
- الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية اليمنية .
- تاشيرة الدخول: الموافقة على دخول الاجنبي اراضي الجمهورية تؤشر من قبل المصلحة او القنصل اليمني او من يقوم مقامه او اي جهة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض . .
- الاخراج: اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي الجمهورية بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة .
- وثيقة الاقامة: الوثيقة التي تتضمن الاذن للاجنبي بالاقامة في اراضي الجمهورية صادرة من سلطة يمنية مختصة .
- الابعاد: طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في اراضي الجمهورية بصورة مشروعه الخروج منها .
- تاشيرة المغادرة: موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي الجمهورية تؤشر في جواز سفره .

الفصل الثاني: دخول الاجانب

المــادة(3): لا يجوز لاجنبي دخول اراضي الجمهورية الا اذا كان حاصلا على جواز سفر ساري المفعول صادرا من السلطة المختصة ببلده او يحمل وثيقة تقوم مقامه من تلك السلطة وتخول حاملها حق العودة الى بلده، ويجب التاشير على الجواز او الوثيقة بالاذن بالدخول وتصدر تاشيرة الدخول على الجوازات من رئاسة المصلحة او اية هيئة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض .
المــادة(4): لوزير الداخلية بقرار منه ان يعفي بعض رعايا بعض الدول العربية وغيرها من الحصول على تاشيرة دخول بشرط المعاملة بالمثل بعد موافقة مجلس الوزراء .
المــادة(5): تبين اللائحة الاوضاع والشروط التي يجب على الاجانب اتباعها قبل مغادرتهم اراضي الجمهورية وكيفية الحصول على الاذن الخاص بذلك وتبين اللائحة شروط منح الاذن والسلطة التي يرخص لها بمنحه وصلاحية ومقدار الرسم الذي يتحصل عنه وحالات الاعفاء من الحصول على الاذن .
المــادة(6): لا يجوز لاجنبي دخول اراضي الجمهورية او الخروج منها الا من الاماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدر منه ويجب ان يؤشر الضابط المختص على جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامة بما يفيد دخوله او خروجه حسب الاحوال .
المــادة(7): يبين بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير الخارجية انواع التاشيرات ومدى صلاحيتها وشروط واجراءات منحها والسلطة المانحة لها وحالات الاعفاء من الرسوم المستحقة عليها وحالات الاعفاء من الحصول على هذه التاشيرات وحالات الاعفاء من الرسوم المستحقة عليها كليا او جزئيا .
المــادة(8): يجب على ربابنة السفن والطائرات او المؤسسات التابعة لها عند وصولها الى اراضي الجمهورية او مغادرتها ان يقدموا الى الضابط المختص كشفا باسماء ملاحي سفنهم او طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم ان يبلغوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او يحملون جوازات سفر غير صحيحة او غير سارية المفعول وعليهم ا ن يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة او الصعود اليها .

الفصل الثالث: تسجيل الاجانب

المــادة(9): يجب على كل اجنبي ان يتقدم بنفسه بعد دخوله اراضي الجمهورية الى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والشروط والمدة وغير ذلك من البيانات .
المــادة(10): يعفى من حكم المادة السابقة الاجانب ذوي الاقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة ( 19) عند عودتهم الى الجمهورية بشرط ان لا تزيد مدة غيابهم في الخارج عن ستة اشهر متواصلة .
المــادة(11): يجب على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته داخل الجمهورية ابلاغ مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فاذا انتقل الى منطقة اخرى داخل الجمهورية وجب عليه ايضا ان يتقدم الى مكتب تسجيل الاجانب او مقر الشرطة المختص في المنطقة التي انتقل اليها خلال فترة 48 ساعة من وقت وصوله اليها ويبلغ عن عنوانه الجديد ويعفى من هذا الحكم الاجانب الذين يقيمون بتاشيرة سياحية خلال المدة التي تحددها اللائحة .
المــادة(12): يجوز ان يعفى الاجنبي من شروط الحضور بنفسه وفقا لاحكام المادة (9) لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لاعذار مقبولة وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك على ان يسلم الى مكتب تسجيل الاجانب خلال المدة التي تحددها اللائحة .
المــادة(13): يجب على مدراء الفنادق او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى اجنبيا او اجر له محلا للسكن ابلاغ مكتب التسجيل او مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الاجنبي عن اسم هذا الاجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله به . . . وعليه كذلك الابلاغ عن مغادرة الاجنبي خلال 48 ساعة .
المــادة(14): على الاجانب خلال مدة اقامتهم في الجمهورية ان يقدموا جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق متى طلب منهم ذلك وان يدلوا فيما يطلب منهم من بيانات وان يقدموا انفسهم عند الطلب الى رئاسة المصلحة او الادارات التابعة لها او قسم الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم ويجب عليهم في حالة فقدان او اتلاف جواز السفر او الوثيقة ابلاغ قسم الشرطة خلال 48 ساعة من تاريخ الفقد او التلف ويجب عليهم استصحاب وثيقة السفر واذن الاقامة في حالات تنقلاتهم من منطقة الى اخرى .
المــادة(15): يجب على كل من يستخدم اجنبيا ان يحصل على اذن مسبق بذلك من الجهات المختصة وعليه ان يقدم الى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته اقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48ساعة من وقت التحاق الاجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الاجنبي ان يقدم اقرارا بذلك الى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة خلال 48ساعة من انقطاع علاقته به .
المــادة(16): لرئيس المصلحة لاعذار يقبلها ان ياذن بالتجاوز عن عدم مراعاة احكام المواد (17،15،14،11،9) من هذا القانون .

الفصل الرابع: ترخيص الإقامة

المــادة(17): يجب على كل اجنبي ان يكون حاصلا على ترخيص بالاقامة وعليه ان يغادر اراضي الجمهورية عند انتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من رئيس المصلحة لمد الاقامة وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(18): يقسم الاجانب من حيث الاقامة الى ثلاث فئات:
1- اجانب ذوي اقامة خاصة .
2- اجانب ذوي اقامة عادية .
3- اجانب ذوي اقامة مؤقتة .
المــادة(19): الاجانب ذوي الاقامة الخاصة وهم:
ا: الاجانب الذين مضى على اقامتهم في الجمهورية (20) عشرون سنه متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا اراضيها بطريقة مشروعة ويقومون باعمال مفيدة للاقتصاد القومي او يؤدون خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد على ان تحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير .
ب: الاجانب الذين مضى على اقامتهم اكثر من خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا اراضيها بطريقة مشروعة ويقومون باعمال مفيدة للاقتصاد القومي او يؤدون خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد على ان تحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير .
ج: العلماء ورجال الادب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر في شانهم قرار من وزير الداخلية ويرخص لافراد هذه الفئات في الاقامة مدة عشرة سنوات تجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في احد الحالات المنصوص عليها في المادة ( 31) ولا ينتفع بالاقامة الا الشخص المرخص له بها واولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغهم من العمر ثمانية عشر عاما وكذا زوجته اذا كان قد مضى علي اقامتها المشروعة في الجمهورية سنتان من تاريخ اعلان رئيس المصلحة بالزواج وكانت الزوجية ما زالت قائمة .
المــادة(20): الاجانب ذوي الاقامة العادية هم الذين مضى على اقامتهم في الجمهورية خمس عشرة سنه متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريقة مشروعة ويرخص لافراد هذه الفئة في الاقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها .
المــادة(21): تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واجراءات ومدد الاقامة الخاصة بزوجات اليمنيين الاجنبيات وكذا ازواج اليمنيات الاجانب وما ينتج عن الزواج من آثار .
المــادة(22): الاجانب ذوي الاقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين ويجوز منح افراد هذه الفئة ترخيصا في الاقامة مدة اقصاها سنة ويجوز تجديدها .
المــادة(23): استثناء من حكم المادة ( 22) يجوز لرئيس المصلحة ان يمنح بعض الاجانب اقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك لاعتبارات تقتضيها طبيعة اعمالهم مثل العاملين بشركات النفط ومشتقاتها ومدراء الشركات والبنوك بالشروط والاوضاع والاجراءات المبينة في اللائحة .
المــادة(24): تبين اللائحة الاجراءات الخاصة بالتراخيص في الاقامة وتحديد ميعاد طلبها .
المــادة(25): لا يجوز لاحد افراد الفئتين المشار اليها في المادتين (20،19) الغياب في الخارج لمدة لا تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل قبل سفره او قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من رئيس المصلحة لاعذار يقبلها ولا يجوز ان تزيد مدة الغياب في الخارج عن سنتين ويترتب على مخالفة الاحكام المتقدمة سقوط حق الاجنبي في الاقامة المرخص له بها ويستثنى من ذلك الاجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الاجنبية او الخدمة الاجبارية اذا قدموا ما يثبت ذلك .
المــادة(26): لايجوز لاحد الفئتين المشار اليهما في المادتين ( 20،19) الغياب لغير الاغراض المستثناة المذكورة في المادة السابقة الا بعد الحصول مقدما على اذن بذلك من رئيس المصلحة .
المــادة(27): يحدد الوزير بقرار منه اشكال واوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات الاجانب واللاجئين وشروط واجراءات منحها واقتراح مقدار الرسوم التي تتحصل عنها وحالات الاعفاء منها كليا او جزئيا .
المــادة(28): تحدد بقرار من الوزير قواعد واجراءات ادراج اسماء الاشخاص الممنوعين من دخول اراضي الجمهورية او مغادرتها في القوائم الخاصة بذلك وكيفية رفعها منها واللجان المختصة بالبت في ذلك ولا ينفذ قرار هذه اللجنة الا بعد اعتماد الوزير .
المــادة(29): يصدر من وزير الداخلية قرارا باشكال واوضاع بطاقات الاقامة والنماذج المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والاقرارات .

الفصل الخامس: الإبعاد

المــادة(30): يحق للوزير بقرار منه ابعاد اي اجنبي بناء على قرار بابعاده من لجنة الابعاد .
المــادة(31): لا يجوز ابعاد الاجنبي ذو الاقامة الخاصة الا اذا كان في وجوده ما يهدد امن الدولة وسلامتها في الداخل او في الخارج او اقتصادها القومي او الصحة العامة او الآداب العامة او كان عالة على الدولة ويصدر قرار الوزير بالابعاد بعد عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (34) وبعد موافقة رئيس الوزراء .
المــادة(32): مع مراعاة الاجراءات القانونية لوزير الداخلية والامن ان يامر بحجز من يرى ابعاده حتى تتم اجراءات الابعاد .
المــادة(33): يبين الوزير بقرار منه الاجراءات التي تتبع في اصدار قرار الابعاد واعلانه وتنفيذه .
المــادة(34): تشكل لجنة الابعاد على النحو التالي: -
1- وكيل وزارة الداخلية المختص رئيسا
2- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن الداخلي عضوا
3- رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عضوا
4- مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية عضوا
5- مدير عام الشئون العربية والاجنبية بالمصلحة عضوا ومقررا
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رايها للوزير على وجه السرعة .
المــادة(35): على المصلحة اخطار الاجنبي الصادر بشانه قرار الابعاد كتابيا وتبين اللائحة شكل الاخطار والمدة التي يجب على الاجنبي المغادرة خلالها .
المــادة(36): لا يسمح للاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى اراضي الجمهورية الا بقرار الوزير .
المــادة(37): للمصلحة او من تخوله حق اخراج اي اجنبي يتمكن من الدخول الى اراضي الجمهورية باي طريقة كانت .

الفصل السادس: الإعفاءات

المــادة(38): لا تسري احكام دخول واقامة الاجانب على:
1- اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي المعتمدين في الجمهورية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها وفقا للقانون الدولي ، اما اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير المعتمدين في الجمهورية فتتبع بشانها مبدا المعاملة بالمثل .
2- ملاحي السفن والطائرات القادمة الى الجمهورية الذين يحملون وثائق سفر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التاشير على هذه الوثائق من سلطات الجوازات بالموانئ والمطارات عند دخولهم اراضي الجمهورية او النزول فيها او مغادرتها ولا تخول هذه التاشيرة حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة او الطائرات في المطار .
3- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ ومطارات الجمهورية للذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول والبقاء مؤقتا في اراضيها خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة في المطار على ان لا يتجاوز ذلك مدة اسبوع ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ ادارة الهجرة عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره فان لم يكتشف امره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات باسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وان يرسلوا وثائق سفرهم باسرع الوسائل من اول ميناء او مطار يصلون اليه .
4- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات .
5- من يرى الوزير اعفائه باذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية .

الفصل السابع: العقوبـــات

المــادة(39): ا: كل من امتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة بالابعاد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر
وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بتنفيذ قرار الابعاد .
ب: كل من خالف حكم المادة (26) يعاقب بالغاء اقامته او بغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف ريال .
المــادة(40): يعاقب كل من يخالف المادة (36) بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الاخرى .
المــادة(41): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ابدى امام السلطة المختصة اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية او اقامته فيها او دخول غيره او اقامته فيها وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف من رعايا دول في حالة حرب مع الجمهورية
المــادة(42): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (3000) ثلاثة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد (25،23،21،17،15،13،11،9) والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
المــادة(43): استثناء من الحكم الوارد في المادة (17) بشان الاجنبي الذي تنتهي اقامته دون تجديد او لم يحصل على اقامة يعاقب بدفع مبلغ (30) ريال عن كل يوم ويحق للوزير او من يفوضه الاعفاء لاعذار يقبلها حسبما هو مبين في اللائحة .
المــادة(44): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله او حصول غيره على تاشيرة خروج تتيح له مغادرة الجمهورية .
المــادة(45): يجوز في الاحوال المبينة في المواد ( 17،6،3) علاوة على العقوبات المنصوص عليها القرار بابعاد الاجنبي كما يجوز للسلطة المختصة القاء القبض على اي اجنبي يدخل او يبقى في اليمن بغير اذن ووضعه تحت الحراسة او الافراج عنه بكفالة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات بشانه .
المــادة(46): يعاقب الاجنبي الذي يتمكن من الدخول بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة فضلا عن اخراجه .
المــادة(47): تستقطع نسبة 30% من مبالغ الغرامة المتحصلة عن طريق المصلحة وتصرف بمعرفتها للعاملين على تحصيلها وتبين اللائحة طريقة الاستقطاع والصرف منها والاجراءات اللازمة لذلك .
المــادة(48): يلغى القانون رقم (80) لسنة1977م بشان دخول واقامة الاجانب الصادر في صنعاء والقانون رقم (28) لسنة1969م بشان قانون الهجرة الصادر بعدن كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكامه .
المــادة(49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .
المــادة(50): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

الأحد، 21 نوفمبر 2021

قانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات

 
قانون رقم (25) لسنة 1990م
بشأن الصحافة والمطبوعات

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية.

-        وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيـــــة.

-        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات).

مادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٌ منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الصحافــة :        مهمة البحث عن الحقائق والمعلومات والاخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والاعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والاخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية.

الصحيفــة :        كل جريدة أو مجلة تصدر بإسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.

الصحفـي :         من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق.

وكالة الأنباء :     مؤسسة صحفية تتولى رصد الاخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الاخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها عبر وسائل متعددة.

المطبعــة :         كل آلة أو مجموعة الآت أو جهاز أعد لطبع أو تسجيل الكلمات أو الرسومات او الصور بقصد نشرها أو تداولها ، ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية والاجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات.

دار الناشــر :      الجهة التي تتولى إعداد وتجهيز المطبوعات للطبع وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها.

الناشـــر : ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه.

المـــوزع : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنة له.

المطبــوعات :      كل الكتابات والرسوم وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية متى نقلت بطرق علمية أو تقنية حديثة أو غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول.

التداول العـام :     عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع او التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور.

المكتبـــة : المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها.

المكتبة الوطنيـة :   هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثية وهي محل ايداع كل مطبوع منتظم وغير منتظم.

الايـــداع : حفظ المطبوع وقيده لدى جهة الإيداع.

 

الفصل الثاني

مبادىء عامــة

مادة (3) : حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والا تصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الاعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير ، وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون.

مادة (4) : الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في اطار العقيدة الاسلامية أو الأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ، ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون.

مادة (5) : الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الانباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون.

مادة (6) : حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية يكفلها القانون، ما لم تكن بالمخالفه لأحكامه.

 

الباب الثاني

شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين

وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب

الفصل الأول

شروط العمل في الصحافة

مادة (7) : يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي :

1-      أن يكون يمني الجنسيـــة.

2-      أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاماً.

3-      أن يكون كامل الأهليـــة.

4-      أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره وفقاً لأحكام القانون.

5-      أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

6-      أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.

مادة (8) : يشترط في رئيس تحرير الصحيفة اضافة الى الشروط الواردة في المادة السابعة ما يلي :

1-      الا يكون عاملاً لدى دولة أو جهة أجنبية.

2-      ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

3-      أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة.

4-      أن يكون لدية دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهم.

5-      أن يكون متفرغاً لعمله.

مادة (9) : يفقد الصحفي صفته الصحفية في الأحوال التالية :

1-      إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المـــادة (7) من هذا القانون.

2-      اذا فصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة.

3-      اذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل إلى مجال آخر.

مادة (10) :1- تمنح وزارة الإعلام بطاقة التسهيلات الصحفية وتمنح نقابة الصحفيين اليمنيين بطاقة المهنة ، ويشترط فيمن تمنح له اضافة لما نصت عليه الماة السابعة توفر أحد الشروط التالية :-

‌أ-       أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من كلية الصحافة أو الإعلام أو معهد عال للصحافة أو الإعلام مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة.

‌ب-      أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة.

‌ج-      ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي.

‌د-       أن يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- يحدد شكل البطاقة وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها وإلغائها بلائحة يصدرها وزير الإعلام.

مادة (11) : يتمتع حامل البطاقة الصحفية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء.

مادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية إلى وزارة الإعلام مؤيداً بالوثائق اللازمة ، وفي حال الرفض المسبب للطلب أو مضي ثلاثين يوماً دون رد ، لصاحب الطلب حق اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد.

الفصل الثاني

حقوق وواجبات الصحفيين

مادة (13) : لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار  به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

مادة (14) : للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز اجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15) : للصحفي الحق في الإمتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي ، وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في اطار احكام الدستور ومبادئه.

مادة (16) : للصحفي حق الإطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها.

مادة (17) : أ- للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الاعلام العربية والاجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الاعلام يجدد كل عامين.

ب- للصحفي الحق في تغطية أ ي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.

مادة (18) : لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته إلا في الحدود التي يجيزها القانون والانظمة النافذة

مادة (19) : للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال اطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً وقانونياً أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والاحكام النافذة.

مادة (20) : يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وأسس الدستور وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (21) : يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي ويعتبر اخلالاً بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة.

مادة (22) : يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة.

مادة (23) : يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وايصالها السريع وعدم حجبها.

مادة (24) : يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها ، بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أوجهة دون الرجوع إليها.

مادة (25) : يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الافراد أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.

مادة (26) : لا يجوز للصحفي قبول أي اعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت.

الفصل الثالث

شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب

مادة (27) : يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الاعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والاجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد.

مادة (28) : لوزارة الإعلام اعتماد الصحفيين العرب والاجانب مراسلين للصحف ووكالات الانباء ومحطات الاذاعة والتلفزيون العربية والاجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملاً بمبداً المعاملة بالمثل وللوزارة رفض والغاء اعتمادهم.

مادة (29) : يتمتع الصحفيون العرب والاجانب ومراسلو وسائل الاعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية :

1-      حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.

2-      حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.

3-      فتح مكتب بموافقة وزارة الإعلام.

4-      القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد بعد اشعار وزارة الاعلام بذلك.

5-      المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.

مادة (30) : 1- يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الاعلام الأخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني ، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضراراً بأمن البلاد

2- يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والاخبار بالطرق المشروعة.

مادة (31) : لوزارة الاعلام الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء الترخيص بدون إبداء الاسباب ويترتب على ذلك سقوط اقامة الصحفي في البلاد ما لم يكن هناك سبب قانوني آخر للاقامة ، ولا تخرج عن نصوص هذا القانون.

مادة (32) : يصدر وزير الإعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحفيين العرب والاجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الانباء.

الباب الثالث

تنظيم نشاط الصحف والمجلات

الفصل الأول

إصدار وملكية الصحف والمجلات

مادة (33) : حق اصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللاحزاب السياسية المصرح لها والافراد والاشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة (34) : على كل من يرغب اصدار صحيفة أو  مجلة ان يقدم طلباً كتابياً إلى وزير الاعلام مشتملاً على البيانات التالية :

1-      الاسم الرباعي واللقب والترخيص ، ومحل اقامته.

2-      الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسؤول والمحررين المسؤولين والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم ومحل الإقامة ومؤهلاتهم.

3-      اسم المطبعة التي تطبع فيها ان لم يكن لديه مطبعة خاصة.

4-      اسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفاتها وعنوانها ، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثلاً لاسم صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً.

5-      شعار الصحيفة أو المجلة سواءً كان رسماً أو كتابة أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونياً.

6-      بيان رأس المال للصحيفة أو المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه وفقاً لما تحدده اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (46) من هذا القانون.

مادة (35) : يتضمن قرار وزير الاعلام بالترخيص الخاص بإنشاء صحيفة أو مجلة البيانات التالية :

1-      اسم الصحيفة أو المجلة.

2-      عنوانها.

3-      المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقاً لأحكام هذا القانون.

4-      صفتها إن كانت سياسية اقتصادية اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك.

5-      مواعيد الصدور.

6-      رئيس تحريرها المسؤول.

مادة (36) : 1- يمنح وزير الاعلام الترخيص بإنشاء صحيفة أو مجلة لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

2- يجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد.

مادة (37) : يعتبرترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً في الأحوال التالية :

1-      حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون اخطار الوزارة في مدة أقصاها عشرة أيام.

2-      إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بإنتظام خلال ثلاثة أشهر أو الاسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر والفصلية خلال عام.

3-      إذا لم تصدر الصحيفة أو المجلة خلال الستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.

4-      اذا طلب صاحبها الغاء الترخيص.

5-      اذا زالت الشخصية الاعتبارية المرخص لها اصدار الصحيفة.

6-      في حالة وفاة مالكها ولم يتمكن الورثة من اصدارها بإنتظام خلال عام من يوم الوفاة.

مادة (38) : يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من الصحف وفي هذه الحالة تلغى التراخيص السابقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعين اتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة.

مادة (39) : 1- يلزم المرخص له في إصدار الصحيفة أو المجلة أو من يمثله اخطار وزارة الاعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل ما لم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الاخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.

2- اذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق الشروط المطلوب توافرها في رئيس التحرير والاعلان في ذات الصحيفة أو المجلة كما يتعين النشر عن التغيير في إحدى وسائل النشر المقروءة اذا كان التغيير لاسم الصحيفة أو المجلة أو شعارها أو صاحبها.

مادة (40) : يستثنى من احكام المادتين (35،34) الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في اصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها.

مادة (41) : تلتزم الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسؤول وطاقمها الصحفي والافادة بأي تغيير ، أو تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه لوزارة الاعلام ، وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الاعلام.

مادة (42) : يتحمل رئيس التحرير المسؤول المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (43) : يجب أن يكون لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير مسؤول مباشرة عما ينشر فيها ويشرف اشرافاً فعلياً على كل محتوياتها ،كما يكون له عدد من المحررين المسؤولين امامه ويشرف كل منهم اشرافاً فعلياً على قسم معين من اقسامها ويجوز لمالك الصحيفة ان يكون رئيساً للتحرير أو محرراً مسؤولاً اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (44) : يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس تحريرها المسؤول وناشرها ان وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة ، وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.

مادة (45) : يجوز إصدار ملحق للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منها بأنه ملحق لها.

مادة (46) : يشترط في مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط التالية :

1-      أن يكون يمني الجنسية.

2-      أن يكون كامل الأهلية.

3-      أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة جنائية مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره وفقاً لأحكام القانون.

4-      اذا كان المالك مؤسسة أو شركة مساهمة يجب أن تكون اسهمها اسمية ومملوكة ليمنيين فقط.

5-      ان يكون للصحيفة أو المجلة رأس مال تحدده اللائحة التي يصدرها وزير الاعلام ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والهيئات الحكومية.

مادة (47) : 1- يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها إلى جهة أو أحد المواطنين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بموافقة كتابية من وزير الاعلام.

2- يلتزم المتنازل أن يقدم إلى وزير الاعلام طلباً بذلك مشتملاً على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل إليه.

مادة (48) : للصحيفة الحق ان تنشر مقالات بأسماء مستعارة بناءً على طلب صاحبها شريطة ان يكون الاسم الحقيقي والكامل موجود لدى الصحيفة.

مادة (49) : للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو عدم نشرها.

مادة (50) : يجب على رئيس التحرير أن يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر ويجوز له رفضها اذا ما تعارضت مع أحكام هذا القانون ، ويحق للمواطن التظلم إلى وزير الاعلام.

 

الفصل الثاني

الرقابة المالية على الصحف والمجلات

 

مادة (51) : يحظر حظراً تاماً على الصحف أن تتلقى معونات أو هبات بأية صورة كانت ومن أي جهة غير يمنية أياً كان الغرض من هذه الهبات والمعونات.

مادة (52) : يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب عما يقضى به من غرامات أو رسوم أو تعويضات على اصحاب الصحف والعاملين فيها.

مادة (53) : على اصحاب الصحف والمجلات ان يمسكوا سجلات حسابات منتظمة حسب الاصول التجارية وان يختار لها محاسب قانوني معتمد للاشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة.

مادة (54) : لوزارة الاعلام الاطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانياتها ومستنداتها للتأكد من تطبيق أحكام هذا الفصل مع إلتزام المكلفين من الوزارة بالإطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعاملات في غير ما يقع تحت طائلة القانون.

الفصل الثالث

تداول الصحف والمجلات والمطبوعات

مادة (55) : لا يجوز تداول الصحيفة او المجلة او المطبوع اذا لم يذكر فيها اسم الصحيفة أو المجلة أو المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير والموظف وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي طبعت فيها ، وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة أو المجلة أو المطبوع.

مادة (56) : أ- على كل من يرغب مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد القرطاسية واقامة المعارض الثقافية ان يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة.

ب- على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات ان يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الاعلام.

مادة (57) : يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج اليمن ما لم يتضمن أمر من الأمور المحظورة نشرها وتداولها وفقاً للقانون النافذ ، وللوزير المختص الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع اذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون.

مادة (58) : 1- لصاحب الصحيفة أو المجلة أو المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول الى القضاء.

2- لا تحول اجراءات منع تداول الصحيفة او المجلة أو المطبوع من إتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للنظم النافذة.

مادة (59) : يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات والمواد القرطاسية ، وإقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص كتابي من الجهة المختصة بوزارة الثقافة ، ولا يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط اضافي غير رئيسي.

الفصل الرابع

حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية

مادة (60) : حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية ، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك اذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الأشخاص ذاتها.

مادة (61) : كل مقال تنشره الصحيفة أو المجلة أو المطبوع ترد فيه اشارة أو يقصد به ولو تلميحات لشخص أو جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في هذا الفصل ، اذا كان له مصلحه مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف أو سب في حقه.

مادة (62) : يجب على رئيس التحرير ان ينشر التصحيح والرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة. وبنفس الصفحة وبدون مقابل بالكيفية والأحوال التالية :

1-      بناءً على طلب صاحب الشأن.

2-      بناءً على طلب الورثة أو من يفوضونه بالرد على مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

3-      إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه.

مادة (63) : يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد إليه خلال الثلاثة الايام التالية لتاريخ إستلامه اذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد إستلامه اذا كانت غير يومية.

مادة (64) : يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر من الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للاخبار الهامة ما ترسله اليه الوزارات والهيئات العامة من بلاغات أو بيانات أو أنباء متصلة بالصالح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة نشرها.

مادة (65) : يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الاحوال التالية :

1-      اذا انتفت الاحوال الواردة في المادة (61) من هذا القانون.

2-      اذا سبق للصحيفة أو المجلة ان صححت بنفس المعنى الوقائع والتصحيحات والرد التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.

3-      اذا كان التصحيح موقعاً بإسم مستعار أو كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع.

مادة (66) : يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الإعلام أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح أو الرد.

مادة (67) : يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور اطلاعه على الحقيقة ، ويحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الثقافة أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد والتصحيح.

الفصل الخامس

الإعــــــــــــلانات

مادة (68) : يجوز فتح مكاتب أو وكالات للدعاية والإعلان ومزاولة أعمال الدعاية والإعلان بأي صورة من الصور وعرض أي إعلان تجاري بواسطة جهاز السينما وما في حكمه في دور العرض أو الأماكن العامة وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة.

مادة (69) : تحدد كل صحيفة تعريفة الاسعار لإعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة للاسعار وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى وزارة الاعلام لضمان التزام الصحيفة بها.

مادة (70) : يجب أن يميز الاعلان عند نشره عن غيره من المواد المنشورة في الصحيفة وذلك بعبارة (مادة اعلانية).

مادة (71) : اذا نشرت الصحيفة إعلاناً لجهة أو مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الإعلان.

مادة (72) : يعتبر في حكم الاعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو يصدر بها ملحقاً خاصاً بالصحيفة يسجل إنجازات دولة او سياستها.

مادة (73) : يجب أن يكون تحديد الأجر عن هذه الاعلانات وفقاً للاسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة.

مادة (74) : لا يجوز أن ينطوي الاعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلتزم رئيس التحرير المسؤول بالامتناع عن نشره.

مادة (75) : يصدر وزير الثقافة اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة أعمال الدعاية والاعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص.

الباب الرابع

الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر

والمصنفات والإيداع القانوني

الفصل الأول

المطابـــــــع

 

مادة (76) : يجب لانشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة مشتملاً على البيانات الآتية :

1-      اسم مالك المطبعة ومكان اقامته وتاريخ ميلاده

2-      اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان إدارتها.

3-      اسم المسؤول عن إدارتها ومكان اقامته وتاريخ ميلاده.

4-      رقم القيد في السجل التجاري.

مادة (77) : يشترط في مدير المطبعة المسؤول ما يلي :

1-      أن يكون كامل الأهلية.

2-      ان لا يكون قد صدر ضده حكم في عقوبة جنائية تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد له إعتباره وفقاً للقانون.

3-      أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ويجب:

أ‌-       ان يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لا تقل عن خمس سنوات.

ب‌-      ان لا يكون مديراً مسؤولاً لمطبعة أخرى.

4-      واذا أتخذت المطبعة شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة يجب :

أ‌-       أن تكون اسهمها اسمية.

ب‌-      ان تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة واعضاء مجلس إدارتها أو هيئتها إلى وزارة الثقافة.

مادة (78) : تقوم وزارة الثقافة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها فإذا انقضت المدة دون رد أو رفضت الوزارة منح الترخيص لصاحب الشــأن التظلم مباشرة الى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض أو انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون رد.

مادة (79) : أ- يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول اخطار وزارة الثقافة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل اسبوع من تاريخ حدوث التغيير ، فإذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب اخطار الوزارة بعد اسبوع من حدوثه.

ب- لوزارة الثقافة الحق في إلغاء الترخيص اذا ترتب على التغيير اخلال بالشروط التي نص عليها القانون.

مادة (80) : يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملاً على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط.

مادة (81) : اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته اخطار وزارة الثقافة كتابياً خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار في مزاولة العمل.

مادة (82) : أ- يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول أن يمسك سجلاً مختوماً بخاتم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعاً لتاريخ ورودها ، وكذا اسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها.

ب- على مالك المطبعة أو مديرها تقديم السجل إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في أول صفحة أو آخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها أو المدير المسؤول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة.

مادة (83) : يجب أن يدون في إحدى صفحات المطبوع بصورة واضحة اسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع ، كما يدون في المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع.

مادة (84) : لا يجوز طبع أو إعادة طبع أي مطبوع إلا بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواءً كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً.

مادة (85) : يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسؤول المسؤولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة (86) : لا تسري احكام المواد (85،84،83) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري.

الفصل الثاني

دور النشـــــــر

مادة (87) : على من يرغب في انشاء دار نشر أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح في الطلب البيانات الآتية :

1-      اسم مالك الدار ومكان اقامته وتاريخ ميلاده.

2-      عنوانــــه.

3-      اسم الدار ومقرها.

4-      صفتهــــــا.

5-      اسم المدير المسؤول ومكان اقامته وعنوانه وتاريخ ميلاده.

6-      اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار ان لم يكن للدار مطبعة خاصة بها.

7-      اذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر أسماء اعضاء مجلس ادارتها أو هيئاتها الاستشارية ومكان اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال الشركة ويودع نسخة من عقد الشركة ونظامها الاساسي.

ولا يجوز فتح الدار إلا بعد صدور الترخيص من الوزارة.

مادة (88) : أ- يجب أن تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية:

1-      أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

2-      اذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة فيجب أن تكون اسهمها اسميه.

ب- يشترط في مدير دار النشر توافر الشروط المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون.

مادة (89) : يجب ان يكون لكل دار نشر هيئة استشارية تخصصية من ذوي الكفاءة والمعرفة والدراية في نشاط دور النشر.

مادة (90) : يجب أن يذكر اسم الناشر وعنوانه في الصفحة الأولى أو الأخيرة من أي مطبوع يصدر عن دار النشر.

الفصل الثالث

المصنفات الفنية

مادة (91) : لا يجوز ممارسة مهنة تصدير أو إستيراد أو تأجير أو بيع أو تصوير أو عرض أو توزيع المصنفات الفنية كالأفلام السينمائية والفيديو واشرطة الكاسيت وأي مصنفات فنية أخرى إلا بترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة.

مادة (92) : يجوز عرض أي مصنف على الجمهور في عرض عام شريطة عدم تعارضه من الأمر المحظور نشره وتداولها وفقاً لهذا القانون.

مادة (93) : لا تسري أحكام هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بنشاطها وكذا التي تعرضها البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية داخل مقارها وعلى أعضائها.

مادة (94) : يجوز لأي شخص أن ينتج أو يدير أو يشترك أو يساعد في إنتاج واخراج أعمال مسرحية أو سينمائية أو تليفزيونية أو غنائية أو موسيقية أو ما يدخل في حكمها شريطة عدم الاخلال بأحكام هذا القانون.

مادة (95) : يصدر وزير الثقافة اللوائح والانظمة التي تحدد شروط وبيانات منح التراخيص لما ورد في أحكام هذا الفصل.

الفصل الرابع

الإيداع القانوني

مادة (96) : 1- يجب تسجيل أي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك والإشارة على صفحة من صفحات المطبوع الأولى والأخيرة إلى رقم الإيداع في المكتبة الوطنية.

2- تودع لدى جهة الايداع نسخ من المطبوعات والصحف والمجلات والكتب والأعمال الأدبية والفنية على اختلاف أنواعها.

مادة (97) : عند إصدار أي صحيفة أو ملحقاتها أو طبعاتها أو مجلة أو مطبوع يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الاعلام والثقافة أو فروعهما في المحافظة التي يقع الاصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة أو المحافظة ويعطي ايصال لهذا الايداع.

مادة (98) : في حال صدور طبعة جديدة من المطبوع دون تعديل يلزم ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزراتي الإعلام والثقافة وفروعهما في المحافظة الواقع الاصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية.

مادة (99) : يجب ايداع خمس نسخ من أي مطبوع ينشر خارج البلاد لمؤلف أو مترجم يمني وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة.

مادة (100) :على مستوردي المطبوعات ايداع نسختين من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه للتداول ، ما لم يكن عدد النسخ المستوردة محدوداً فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخة واحدة فقط.

مادة (101) : يحظر توزيع أي عمل مطبوع ما لم يسجل ويودع طبقاً للقانون.

مادة (102) : لا تسري أحكام المواد (101،100،99،98،97) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة التجارية.

الباب الخامس

محظورات النشر والأحكام الجزائية

الفصل الأول

محظورات النشر

مادة (103) : يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الاذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يلي :

1-      ما يمس العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الانسانية.

2-      ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.

3-      ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.

4-      ما يؤدي إلى ترويج الافكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية.

5-      ما يؤدي إلى الإخلال بالاداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.

6-      وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.

7-      وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء.

8-      تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد.

9-      التحريض على استخدام العنف والارهاب.

10-     الاعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الاشخاص أو الإعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.

11-     اعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة.

12-     التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب اليه أقوالاً أو تنشر لـه صوراً إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.

الفصل الثاني

الأحكام الجزائية

مادة (104) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (10) الآف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.

مادة (105) : للمحكمة أن تقضي بإغلاق الصحيفة أو المطبعة أو دار النشر أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة (106) : يجوز للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية التالية :

1-      منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات وتصدير واستيراد وتأجير أو بيع الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية وغيرها من المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنة.

2-      المصــــــادرة.

مادة (107) : يجوز الحجز ادارياً على المطبوع أو الصحيفة اذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الاشياء المحجوزة عليها.

ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بالتعويض.

مادة (108) : يعد رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت أن النشر تم بغير علمه.

مادة (109) : يعاقب وفقاً لأحكام المادة (104) كل مستورد وموزع أي مطبوع أو صحيفة أو مجلة أو أية مصنف فني اشتمل على كتابة أو رمز أو صور شمسية أو طريقة أخرى من طرق التعبير نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون.

مادة (110) : يعاقب وفقاً لأحكام المادة (104) كل صحفي وصاحب صحيفة أو مطبعة أو دار نشر ثبت حصوله على أموال أو خدمات من جهة خارجية بقصد البلبلة والاثارة في أوساط الرأي العام.

الباب السادس

الأحكام العامة الختامية

مادة (111) : على اصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة أشهر من تنفيذ هذا القانون.

مادة (112) : لا يجوز مصادرة أو وقف أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع وما في حكمها إلا طبقاً للقانون.

مادة (113) : يخضع انشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحفية والاعلامية وصالات العروض ومكاتب الترجمة لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة.

مادة (114) : يصدر وزيري الإعلام والثقافة كل فيما يخصه القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.

مادة (115) : لأغراض هذا القانون يلغى أي نص يتعارض وأحكامه.

مادة (116) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ 5 جمادي الثاني 1411هـ

الموافـــق 23 ديسمـبـــر 1990م.

الفريق / علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الرئاســــة